All legislation

علم وخبر Notice of association No. 406 18/03/2010

تأسيس جمعية باسم: «مجلس مراكز تحفيظ القرآن الكريم والعمل الخيري» مركزها: برج العرب ـ قضاء عكار

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
406
Date
18/03/2010
Official Gazette
Issue 15, 25/03/2010, p. 2697-2698
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 406 تاريخ 18/03/2010
Source
Lebanese University

إن وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 2839 تاريخ 9/11/2009،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،

بناء على الاعلام المقدم إلى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: «مجلس مراكز تحفيظ القرآن الكريم والعمل الخيري» والمسجل لدى المديرية الإدارية المشتركة برقم 6139 تاريخ 22/4/2008،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: «مجلس مراكز تحفيظ القرآن الكريم والعمل الخيري». مركزها: برج العرب ـ الشارع العام ـ ملك حسين الحولي ـ قضاء عكار. غايتها: 1 ـ الاهتمام بحفظ القرآن الكريم وتجويده وإقامة الدورات القرآنية. 2 ـ تأهيل حفظة القرآن الكريم إلى المسابقات المحلية والعربية والدولية. 3 ـ القيام بالأعمال الخيرية والاجتماعية والصحية والثقافية. 4 ـ تقديم المساعدات المادية والمعنوية للأيتام والمرضى والمسنين والطلاب المحتاجين. 5 ـ نشر الثقافة والوعي والمعرفة بإقامة المحاضرات والمعارض والدورات والقيام بالنشاطات الفنية والترفيهية. 6 ـ العمل على توثيق عرى الصداقة والتعاون بين أبناء المنطقة ترسيخا للسلم الأهلي والعيش المشترك. 7 ـ التعاون مع مختلف الهيئات والجمعيات والمؤسسات الأهلية والحكومية في سبيل تحقيق أهداف الجمعية. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الاجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: حامد محمد بكار زكريا حسن عبد القادر الجندي شرحبيل أحمد السبسبي محمود محمد درويش المحمد المراد محمد بهاء زكريا ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد حامد محمد بكار زكريا.

المادة 2

مادة 2: على الهيئة التأسيسية استكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة إلى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

مادة 3: على الجمعية المشار إليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق وإلا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

المادة 4

مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 18 آذار 2010 وزير الداخلية والبلديات زياد بارود