All legislation

مرسوم Decree No. 3489 05/03/2010

تصديق وإلغاء تخطيطات طرق في منطقة الدكرمان العقارية (قضاء صيدا - محافظة الجنوب)

Type
مرسوم · Decree
Number
3489
Date
05/03/2010
Official Gazette
Issue 12, 11/03/2010, p. 1419-1421
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
5
Cite as
مرسوم رقم 3489 تاريخ 05/03/2010
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على القانون رقم 58 تاريخ 29/5/1991 وتعديلاته (قانون الاستملاك)،

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 69 تاريخ 9/9/1983 وتعديلاته (قانون التنظيم المدني)،

بناء على المرسوم رقم 15299 تاريخ 5/2/1964 (تنظيم فرض التراجع للبناء عن محور وجوانب الطرق العامة)،

بناء على المرسوم رقم 9016 تاريخ 27/12/1967 (تصديق التصميم التوجيهي العام لمدينة صيدا وضواحيها)،

بناء على قرار المجلس البلدي في صيدا رقم 190 تاريخ 17/6/2009،

بناء على قرار المجلس الاعلى للتنظيم المدني، المحضر رقم 27 تاريخ 8/7/2009،

بناء على اقتراح وزير الاشغال العامة والنقل،

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 18/2/2010

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: صدقت التخطيطات المبينة باللون الاصفر على الخريطة المرفقة بهذا المرسوم والموضوعة بمقياس 1000/1 وذلك في منطقة الدكرمان العقارية (قضاء صيدا-محافظة الجنوب).

المادة 2

مادة 2: الغيت الاقسام من التخطيطات المصدقة بالمرسوم رقم 9016 تاريخ 27/12/1967 المبينة بخطوط حمراء مائلة على ذات الخريطة المذكورة في المادة الاولى اعلاه وذلك في منطقة الدكرمان العقارية (قضاء صيدا-محافظة الجنوب).

المادة 3

مادة 3: مع تطبيق احكام المرسوم رقم 15299 تاريخ 5/2/1964 يفرض تراجع عن حدود التخطيط وفقا لنظام المنطقة على أن لا يقل عن ثلاثة امتار عن حدود التخطيط.

المادة 4

مادة 4: تسجل إشارة التخطيط على صحيفة كل من العقارات المصابة بالتخطيط المصدق في المادة الاولى اعلاه والمبينة أرقامها على اللائحة المرفقة بهذا المرسوم وترفع اشارة التخطيط عن الاقسام الباقية من العقارات الخارجة عن حدود التخطيط بعد ضم الاقسام المصابة بالتخطيط الى الاملاك العامة، كذلك ترفع اشارة التخطيط المصدق بالمرسوم رقم 9016 تاريخ 27/12/1967 عن العقارات المبينة ارقامها على ذات اللائحة المرفقة بهذا المرسوم وذلك بناء على طلب الادارة المختصة.

المادة 5

مادة 5: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 5 آذار 2010 الامضاء:ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري وزير الاشغال العامة والنقل الامضاء: غازي العريضي