All legislation

مرسوم Decree No. 3491 05/03/2010

اعتبار الاشغال العائدة لانشاء حديقة عامة في منطقة الشبانية العقارية (بعبدا) من المنافع العامة

Type
مرسوم · Decree
Number
3491
Date
05/03/2010
Official Gazette
Issue 12, 11/03/2010, p. 1421-1422
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
مرسوم رقم 3491 تاريخ 05/03/2010
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على القانون رقم 58 تاريخ 29/5/1991 (قانون الاستملاك)،

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 69 تاريخ 9/9/1983 (قانون التنظيم المدني)،

بناء على قرار مجلس بلدية الشبانية رقم 47 تاريخ 16/6/2005،

بناء على اقتراح وزيري الاشغال العامة والنقل والداخلية والبلديات،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يعتبر من المنافع العامة مشروع انشاء حديقة عامة في الشبانية (بعبدا) ويستملك لهذه الغاية القسم (ب) من العقار رقم 1051 من منطقة الشبانية العقارية الملون باللون الاصفر على الخريطة الملحقة بهذا المرسوم الموضوعة ببمقياس 1/1000 والمشار اليه في اللائحة المرفقة بها وذلك وفقا للأحكام التشريعية والتنظيمية النافذة.

المادة 2

مادة 2: تدفع تعويضات استملاك هذا المشروع من الاعتمادات المفتوحة لهذه الغاية من موازنة بلدية الشبانية.

المادة 3

مادة 3: تحدد المدة القصوى التي يجب أن تباشر خلالها معاملات استملاك هذا المشروع بثماني سنوات اعتبارا من تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية.

المادة 4

مادة 4: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 5 آذار 2010 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري وزير الاشغال العامة والنقل الامضاء: غازي العريضي وزير الداخلية والبلديات الامضاء: زياد بارود