All legislation

علم وخبر Notice of association No. 407 18/03/2010

تأسيس جمعية باسم: «جمعية بيئتنا وطننا» مركزها: كفرمتى ـ قضاء عاليه

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
407
Date
18/03/2010
Official Gazette
Issue 15, 25/03/2010, p. 2698-2699
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 407 تاريخ 18/03/2010
Source
Lebanese University

إن وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 2839 تاريخ 9/11/2009،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،

بناء على الاعلام المقدم إلى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: «جمعية بيئتنا وطننا» والمسجل لدى المديرية الإدارية المشتركة برقم 21285 تاريخ 29/12/2009،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: «جمعية بيئتنا وطننا». مركزها: كفرمتى ـ الشارع الرئيسي ـ عقار رقم 1225 ـ ملك فؤاد الغريب ـ قضاء عالية. غايتها: 1 ـ الحفاظ على البيئة وحمايتها. 2 ـ حماية البيئة من التلوث. 3 ـ وضع الدراسات والأبحاث مع الجهات الدولية والمحلية المختصة بالبيئة لتفادي مشاكل التلوث الحاصلة بالبيئة ومعالجتها، وإنشاء المراكز لأجل هذه الغاية. 4 ـ إقامة الندوات الثقافية والبيئية. 5 ـ إعادة تدوير وتصنيع النفايات البيئية والاستفادة منها، وإنشاء المصانع لذلك. 6 ـ الاهتمام بالثروات الزراعية، تقديم الدراسات والبرامج الزراعية. 7 ـ العون والمساعدة لذوي الحاجات الخاصة والأيتام والمشردين وتمكينهم من الاعتماد على الذات. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الاجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: نزار فواد الغريب محمود فواد الغريب هادي عادل مصلح عصمت فواد الغريب رشيد محمود الغريب ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد عصمت فواد الغريب.

المادة 2

مادة 2: على الهيئة التأسيسية استكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة إلى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

مادة 3: على الجمعية المشار إليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق وإلا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

المادة 4

مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 18 آذار 2010 وزير الداخلية والبلديات زياد بارود