All legislation

علم وخبر Notice of association No. 412 20/03/2010

تأسيس جمعية باسم: «التجمع العالمي للملكيين المشرقيين» "Rassemblement Mondial des Melkites Levantins" مركزها: بيروت

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
412
Date
20/03/2010
Official Gazette
Issue 15, 25/03/2010, p. 2700-2701
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 412 تاريخ 20/03/2010
Source
Lebanese University

إن وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 2839 تاريخ 9/11/2009،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،

بناء على الاعلام المقدم إلى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: «التجمع العالمي للملكيين المشرقيين» {Rassemblement Mondial des Melkites Levantins}» والمسجل لدى المديرية الإدارية المشتركة برقم 3666 تاريخ 4/3/2010،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: «التجمع العالمي للملكيين المشرقيين» {Rassemblement Mondial des Melkites Levantins} مركزها: بيروت ـ جادة مار متر ـ بناية رقم 180 ـ مكتب الأستاذ نقولا موريس صحناوي ـ الطابق الثامن. غايتها: أ ـ تعزيز وتفعيل مشاركة اللبنانيين بشكل عام ومنهم الملكيين الكاثوليك بشكل خاص في تبوق المواقع العليا والرسمية في الدولة اللبنانية. ب ـ تشجيع وتنمية روح التعاون والتضامن بين كل اللبنانيين والمغتربين والمتحدرين من أصل لبناني والمنتمين إلى طائفة الملكيين الكاثوليك وتعزيز التواصل بينهم. ج ـ تشجيع الملكيين الكاثوليك وبشكل خاص المغتربين منهم والمتحدرين من أصل لبناني على المشاركة في الحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية واللبنانية. د ـ تشجيع المغتربين اللبنانيين وبشكل خاص الملكيين الكاثوليك على الدفاع عن قضايا لبنان في الدول والمجتمعات التي يعيشون فيها. هـ ـ إطلاع المغتربين اللبنانيين ومنهم الملكيين الكاثوليك على المشاريع الإنمائية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية وتحديد كيفية مساهمة الانتشار اللبناني في تنفيذها. و ـ إعداد البحوث والدراسات وإصدار المطبوعات الدورية والإعلانات الإرشادية والبرامج المرئية والمسموعة والملصقات والمواد التربوية المختلفة والتجهيزات والاستفادة من وسائل الإعلام والثقافة لتحقيق أهداف الجمعية. ز ـ إقامة وتفعيل العلاقات والتعاون مع الاتحادات والجمعيات والمنظمات الوطنية والإقليمية والدولية، المعنية بالانتشار اللبناني والاستفادة من تجاربها وخبراتها ونشاطاتها والتنسيق معها. ح ـ تنظيم ندوات ولقاءات ومحاضرات ومؤتمرات علمية على المستوى الوطني والإقليمي والدولي، تتناول وضع الملكيين الكاثوليك بشكل خاص والاغتراب اللبناني بشكل عام وكيفية مساهمتهم في الدفاع عن قضايا لبنان. ط ـ تشجيع الطاقات الفكرية والعلمية والاجتماعية والمهنية والثقافية في طائفة الملكيين الكاثوليك في لبنان والخارج على تنفيذ مشاريع تؤمن التنمية البشرية والاجتماعية المستدامة في لبنان. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الاجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: غسان سليم زاخر مخايل جان بوطعان روبير حنا عطيه ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد روبير حنا عطيه.

المادة 2

مادة 2: على الهيئة التأسيسية استكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة إلى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

مادة 3: على الجمعية المشار إليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق وإلا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

المادة 4

مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 20 آذار 2010 وزير الداخلية والبلديات زياد بارود