المادة 1
مادة 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: «التجمع العالمي للملكيين المشرقيين» {Rassemblement Mondial des Melkites Levantins} مركزها: بيروت ـ جادة مار متر ـ بناية رقم 180 ـ مكتب الأستاذ نقولا موريس صحناوي ـ الطابق الثامن. غايتها: أ ـ تعزيز وتفعيل مشاركة اللبنانيين بشكل عام ومنهم الملكيين الكاثوليك بشكل خاص في تبوق المواقع العليا والرسمية في الدولة اللبنانية. ب ـ تشجيع وتنمية روح التعاون والتضامن بين كل اللبنانيين والمغتربين والمتحدرين من أصل لبناني والمنتمين إلى طائفة الملكيين الكاثوليك وتعزيز التواصل بينهم. ج ـ تشجيع الملكيين الكاثوليك وبشكل خاص المغتربين منهم والمتحدرين من أصل لبناني على المشاركة في الحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية واللبنانية. د ـ تشجيع المغتربين اللبنانيين وبشكل خاص الملكيين الكاثوليك على الدفاع عن قضايا لبنان في الدول والمجتمعات التي يعيشون فيها. هـ ـ إطلاع المغتربين اللبنانيين ومنهم الملكيين الكاثوليك على المشاريع الإنمائية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية وتحديد كيفية مساهمة الانتشار اللبناني في تنفيذها. و ـ إعداد البحوث والدراسات وإصدار المطبوعات الدورية والإعلانات الإرشادية والبرامج المرئية والمسموعة والملصقات والمواد التربوية المختلفة والتجهيزات والاستفادة من وسائل الإعلام والثقافة لتحقيق أهداف الجمعية. ز ـ إقامة وتفعيل العلاقات والتعاون مع الاتحادات والجمعيات والمنظمات الوطنية والإقليمية والدولية، المعنية بالانتشار اللبناني والاستفادة من تجاربها وخبراتها ونشاطاتها والتنسيق معها. ح ـ تنظيم ندوات ولقاءات ومحاضرات ومؤتمرات علمية على المستوى الوطني والإقليمي والدولي، تتناول وضع الملكيين الكاثوليك بشكل خاص والاغتراب اللبناني بشكل عام وكيفية مساهمتهم في الدفاع عن قضايا لبنان. ط ـ تشجيع الطاقات الفكرية والعلمية والاجتماعية والمهنية والثقافية في طائفة الملكيين الكاثوليك في لبنان والخارج على تنفيذ مشاريع تؤمن التنمية البشرية والاجتماعية المستدامة في لبنان. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الاجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: غسان سليم زاخر مخايل جان بوطعان روبير حنا عطيه ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد روبير حنا عطيه.