إن وزير الداخلية والبلديات،
بناء على المرسوم رقم 2839 تاريخ 9/11/2009،
بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،
بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،
بناء على الاعلام المقدم إلى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: «جمعية آفاق الشباب» والمسجل لدى المديرية الإدارية المشتركة برقم 2741 تاريخ 17/2/2010،
بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف،
يقرر ما يأتي:
المواد
مادة 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: «جمعية آفاق الشباب». مركزها: شارون ـ الطريق العام ـ قضاء عالية. غايتها: 1 ـ تنمية المنطقة اجتماعيا وثقافيا عبر إقامة المعارض والندوات والرحلات التثقيفية. 2 ـ إقامة حملات تشجير في المنطقة ودعم الزراعة المحلية. 3 ـ توجيه الشباب نحو غد أفضل من خلال إرشادهم في اختيار الاختصاصات الجامعية المناسبة لسوق العمل. 4 ـ إشراك الشباب في الحياة المدنية. 5 ـ تنمية العلاقة بين المجتمع المحلي والإدارات المحلية. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الاجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: غنوة زهير البنا ادهم كمال الأحمدية ريبال توفيق الصايغ إياد سامي البنا نسيب غالب الأحمدية جواد جهاد الصايغ أناس أكرم البنا ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد إياد سامي البنا.
مادة 2: على الهيئة التأسيسية استكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة إلى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.
مادة 3: على الجمعية المشار إليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق وإلا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.
مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 20 آذار 2010
وزير الداخلية والبلديات
زياد بارود