All legislation

علم وخبر Notice of association No. 422 22/03/2010

تأسيس جمعية باسم: «رابطة الأخصائيين والمدربين المتعاقدين مع الجامعة اللبنانية ـ كلية الصحة العامة» مركزها: صيدا

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
422
Date
22/03/2010
Official Gazette
Issue 15, 25/03/2010, p. 2702-2703
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 422 تاريخ 22/03/2010
Source
Lebanese University

إن وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 2839 تاريخ 9/11/2009،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،

بناء على الاعلام المقدم إلى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: «رابطة الأخصائيين والمدربين المتعاقدين مع الجامعة اللبنانية ـ كلية الصحة العامة» والمسجل لدى المديرية الإدارية المشتركة برقم 2108 تاريخ 4/2/2010،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: «رابطة الأخصائيين والمدربين المتعاقدين مع الجامعة اللبنانية ـ كلية الصحة العامة». مركزها: صيدا ـ شارع دلاعة ـ بناية دندشلي ـ مركز سليم للتأهيل الطبي ـ الطابق الأول. غايتها: 1 ـ تقديم الدعم الأكاديمي والعلمي للأخصائيين المهنيين المدربين المتعاقدين مع الجامعة اللبنانية ـ كلية الصحة. 2 ـ المساهمة في رفع مستوى الخدمات الأكاديمية والعلمية التي تقدمها الجامعة بالتعاون مع إدارتها. 3 ـ تنظيم المؤتمرات العلمية والقيام بالنشاطات الاجتماعية، الثقافية، التربوية، الترفيهية والعلمية. 4 ـ إصدار مجلة تعنى باهتمامات الأخصائيين المهنيين والمدربين المتعاقدين وطلاب كلية الصحة العامة. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الاجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: وفاء واصف سكري ريما عاطف شعيتو مرتا سمعان فرنجية ريتا جوزف تنوري سليم محمد ضاهر تانيا علي سنتينا دعد علي العاكوم امال حنا لطيف ميراي جوزف النجار ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد سليم محمد ضاهر.

المادة 2

مادة 2: على الهيئة التأسيسية استكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة إلى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

مادة 3: على الجمعية المشار إليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق وإلا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

المادة 4

مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 22 آذار 2010 وزير الداخلية والبلديات زياد بارود