All legislation

قرار Decision No. 126 16/03/2010

الترخيص بإصدار مطبوعة شهرية، غير سياسية، باللغة العربية متخصصة في علم الاجتماع باسم «ريحانة»

Type
قرار · Decision
Number
126
Date
16/03/2010
Official Gazette
Issue 15, 25/03/2010, p. 2703-2704
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
قرار رقم 126 تاريخ 16/03/2010
Source
Lebanese University

إن وزير الإعلام،

بناء على المرسوم رقم 2839 تاريخ 9/11/2009 (تشكيل الحكومة)،

بناء على قانون المطبوعات الصادر بتاريخ 14/9/1962 وتعديلاته،

بناء على العلم والخبر رقم 353 تاريخ 16/3/2009 الصادر عن وزارة الداخلية والبلديات والذي بموجبه تأسست «جمعية ريحانة»،

بناء على الطلب المقدم من «جمعية ريحانة» بشخص رئيستها السيدة ماجدة محمد هادي فضل الله، والمسجل تحت رقم 2547 تاريخ 9/9/2009 (طلب الترخيص بإصدار المطبوعة)،

بناء على اقتراح المدير العام لوزارة الإعلام،

وبعد استشارة نقابة الصحافة اللبنانية،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تمنح «جمعية ريحانة»، ترخيصا بإصدار مطبوعة شهرية، غير سياسية، باللغة العربية، متخصصة في علم الاجتماع باسم «ريحانة» تتحمل مسؤوليتها الآنسة هدى أحمد مرمر بصفتها حائزة على شهادة الجدارة في علم الاجتماع.

المادة 2

مادة 2: تنحى المطبوعة ومديرها المسؤول عن الجدول النقابي للصحافة.

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 16 آذار 2010 وزير الإعلام د. طارق متري