المادة 1
تحدد شروط الترخيص لتنظيم حفلات انتخاب ملكات جمال المناطق وملكات الجمال الموسمية في كافة المناطق اللبنانية على الشكل التالي:
أولا: منظم الحفلة:
أن تتولى تنظيم الحفلات إدارة رسمية أو بلدية أو هيئة أو منظمة أو جمعية (لجنة ـ ناد الخ...) أو مؤسسة أو شركة متخصصة بهذه الأعمال مرخصة من المراجع المعنية.
ثانيا: الكفالة:
تقديم كفالة مالية من مصرف معتمد تضمن حسن التنفيذ بقيمة 10% من قيمة عقد الحفل تعاد إلى منظم الحفل بعد انتهائه.
ثالثا: المستندات:
أن يتقدم المعنيون بالطلب من وزارة السياحة قبل مدة شهر على الأقل من موعد حفل الانتخاب مرفقا بالمستندات التالية:
1 ـ ملف خاص بالشركة أو الجهة المنظمة.
2 ـ تسجيل العلامة الفارقة لدى وزارة السياحة.
3 ـ مستند يثبت الوضع القانوني لصاحب الطلب.
4 ـ برنامج الحفلة ومكانه وزمانه.
5 ـ لائحة بالحفلات أو النشاطات السياحية التي أقيمت سابقا من قبل المستدعي وخاصة في مجال تنظيم حفلات انتخاب ملكات الجمال.
رابعا: منح الترخيص:
يدرس ملف الترخيص ويدقق في المستندات ويعطى بقرار صادر عن معالي الوزير.
خامسا: المشتركات:
يجب أن تتوافر في المشتركة الشروط التالية:
1 ـ أن تكون لبنانية.
2 ـ أن يكون عمرها بين 18 ـ 25 سنة وعزباء، وإذا كان عمر المرشحة أقل من ثمانية عشر ينبغي تقديم موافقة الأهل مصدقة لدى كاتب العدل.
3 ـ أن تكون قد أتمت دراستها الثانوية.
4 ـ أن تجيد التكلم والكتابة بأكثر من لغة واحدة.
سادسا: لجنة التحكيم:
تؤلف لجنة التحكيم بموافقة وزارة السياحة على الشكل التالي:
1 - مندوب عن وزارة السياحة - رئيسا -
2 - صحفي متخصص بشؤون المرأة الشؤون الفنية ومسجل في نقابة الصحافة والمحررين - عضوا -
3 - مصمم أزياء منتسب الى نقابة مصممي الازياء - عضوا -
4 - مزين شعر منتسب الى نقابة مزيني الشعر - عضوا -
5 - مندوب عن الجهة المنظمة - عضوا -
6 - طبيب اختصاص لشؤون جراحة التجميل.
7 - يمكن اضافة مندوبين آخرين بموافقة السياحة.
سابعا: شروط إضافية:
أ ـ مكان إقامة الحفل: يجب أن يكون مكان إقامة الحفل مصنفا لدى وزارة السياحة من فئة فنادق الخمسة نجوم أو مطاعم أربع نجوم.
ب ـ يجب أن تتوفر في مكان إقامة الحفل الأمور التالية:
1 ـ مكان للاسعافات الأولية مع تواجد مسعف واحد على الأقل أثناء قيام الحفلة أو المهرجان.
2 ـ مولد كهربائي احتياطي لاستعماله في حال انقطاع التيار الكهربائي.
3 ـ موقف سيارات يتناسب مع سعة مكان الاحتفال.