إن وزير الشباب والرياضة،
بناء على المرسوم رقم 2839 تاريخ 9/11/2009 (تشكيل الحكومة)،
بناء على القانون رقم 247/2000 تاريخ 7/8/2000 (دمج وإلغاء وإنشاء وزارات ومجالس)،
بناء على القانون رقم 629 تاريخ 20/1/2004 (تنظيم وزارة الشباب والرياضة)،
بناء على المرسوم النافذ حكما رقم 213 تاريخ 27/3/2007 وتعديلاته (تنظيم الحركة الرياضية والشبابية والكشفية)،
بناء على كتاب الاتحاد اللبناني للملاكمة المسجل لدينا تحت الرقم 349/د بتاريخ 23/1/2010،
بناء على اقتراح المدير العام للشباب والرياضة،
يقرر ما يلي:
المواد
مادة 1: تلغى لعبة الملاكمة من ترخيص الجمعيتين الواردة أسماءهما أدناه لعدم ممارستهما نشاطاتهما طيلة مدة موسمين رياضيين متتالين، ويعدل تصنيفهما من فئة الجمعيات الرياضية إلى فئة الأندية الشعبية كون نشاطهما محصور بلعبة الملاكمة فقط، وهي: 1 ـ «جمعية أوياما سبور سنتر: ـ حارة حريك: مرخص بموجب القرار رقم 544 تاريخ 30/8/1991 2 ـ «نادي لبنان الدولي» ـ بعقلين: مرخص بموجب القرار رقم 51/ش ر تاريخ 11/12/2000 وتعديله.
مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة ويعمل به اعتبارا من تاريخ صدوره.
بيروت في 9 آذار 2010
وزير الشباب والرياضة
د. علي عبد الله