ان رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته، لا سيما المادة 52 منه،
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 64/77 تاريخ 25/6/1977 (اعفاء الهبات المقدمة للادارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات بقصد المساعدة من جميع الرسوم)،
بناء على المرسوم رقم 4461 تاريخ 15/12/2000 وتعديلاته (قانون الجمارك)،
بناء على القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001 (الضريبة على القيمة المضافة) وتعديلاته،
بناء على اقتراح وزير الدفاع الوطني،
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 3/2/2010،
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: قبلت الهبة المفصلة ادناه والمقدمة لصالح وزارة الدفاع الوطني-الجيش اللبناني، وتقدر قيمتها بحوالي /17،000،000/د.أ. أي ما يوازي /25،627،500،000/ل.ل. (خمسة وعشرون مليارا وستماية وسبعة وعشرون مليونا وخمسماية الف ليرة لبنانية لا غير) وهي: 1-/10/ دبابات من نوع م 60 ودبابة نجدة نوع م 88 أ1 اضافة الى بعض قطع البدل والذخيرة العائدة لها، مقدمة من المملكة الأردنية الهاشمية. 2-ترميم وتطوير هذه الدبابات الى م60أ3 اضافة الى كلفة دبابة النجدة وقطع البدل والذخيرة والتدريب، مقدمة من دولة الامارات العربية المتحدة.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 2 آذار 2010
الامضاء: ميشال سليمان
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: سعد الدين الحريري
وزير الدفاع الوطني
الامضاء: الياس المر
وزير المالية
الامضاء: ريا حفار