All legislation

مرسوم Decree No. 3413 02/03/2010

قبول هبة مقدمة من المملكة الأردنية الهاشمية ومن دولة الامارات العربية المتحدة لصالح وزارة الدفاع الوطني - الجيش اللبناني

Type
مرسوم · Decree
Number
3413
Date
02/03/2010
Official Gazette
Issue 12, 11/03/2010, p. 1425
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 3413 تاريخ 02/03/2010
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته، لا سيما المادة 52 منه،

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 64/77 تاريخ 25/6/1977 (اعفاء الهبات المقدمة للادارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات بقصد المساعدة من جميع الرسوم)،

بناء على المرسوم رقم 4461 تاريخ 15/12/2000 وتعديلاته (قانون الجمارك)،

بناء على القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001 (الضريبة على القيمة المضافة) وتعديلاته،

بناء على اقتراح وزير الدفاع الوطني،

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 3/2/2010،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: قبلت الهبة المفصلة ادناه والمقدمة لصالح وزارة الدفاع الوطني-الجيش اللبناني، وتقدر قيمتها بحوالي /17،000،000/د.أ. أي ما يوازي /25،627،500،000/ل.ل. (خمسة وعشرون مليارا وستماية وسبعة وعشرون مليونا وخمسماية الف ليرة لبنانية لا غير) وهي: 1-/10/ دبابات من نوع م 60 ودبابة نجدة نوع م 88 أ1 اضافة الى بعض قطع البدل والذخيرة العائدة لها، مقدمة من المملكة الأردنية الهاشمية. 2-ترميم وتطوير هذه الدبابات الى م60أ3 اضافة الى كلفة دبابة النجدة وقطع البدل والذخيرة والتدريب، مقدمة من دولة الامارات العربية المتحدة.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 2 آذار 2010 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري وزير الدفاع الوطني الامضاء: الياس المر وزير المالية الامضاء: ريا حفار