المادة 1
مادة 1: تلغى لعبة الريشة الطائرة من ترخيص الجمعية الرياضية «النادي الثقافي الرياضي ـ شحيم»: المرخصة بموجب القرار رقم 330 تاريخ 7/5/1986 وذلك لعدم انضمامها إلى اتحاد اللعبة المذكورة خلال سنة من تاريخ صدور قرار ترخيصها.
قرار Decision No. 55 09/03/2010
إن وزير الشباب والرياضة،
بناء على المرسوم رقم 2839 تاريخ 9/11/2009 (تشكيل الحكومة)،
بناء على القانون رقم 247/2000 تاريخ 7/8/2000 (دمج وإلغاء وإنشاء وزارات ومجالس)،
بناء على القانون رقم 629 تاريخ 20/11/2004 (تنظيم وزارة الشباب والرياضة)،
بناء على المرسوم النافذ حكما رقم 213 تاريخ 27/3/2007 وتعديلاته (تنظيم الحركة الرياضية والشبابية والكشفية)،
بناء على كتاب الاتحاد اللبناني للريشة الطائرة المسجل لدينا تحت الرقم 850/د بتاريخ 25/2/2010،
بناء على اقتراح المدير العام للشباب والرياضة،
يقرر ما يلي:
مادة 1: تلغى لعبة الريشة الطائرة من ترخيص الجمعية الرياضية «النادي الثقافي الرياضي ـ شحيم»: المرخصة بموجب القرار رقم 330 تاريخ 7/5/1986 وذلك لعدم انضمامها إلى اتحاد اللعبة المذكورة خلال سنة من تاريخ صدور قرار ترخيصها.
مادة 2: تصبح الألعاب المعتمدة للجمعية المذكورة أعلاه والمرخص لها بمزاولتها: كرة القدم.
مادة 3: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 9 آذار 2010 وزير الشباب والرياضة د. علي عبد الله