المادة 1
مادة 1: يرخص بتعاطي مهنة استيراد الادولية الزراعية لمؤسسة سليمان للزراعة. الكائنة على العنوان التالي: الحيصة - عكار - تل عباس الغربي - رقم العقار مقسم 692. صاحب الشركة: طالب أحمد سليمان. الفني المسؤول: م. أحمد محمد صالح حسين.
قرار Decision No. 134 23/03/2010
ان وزير الزراعة،
بناء على المرسوم رقم 2839 تاريخ 9/11/2009 (تشكيل الحكومة)،
بناء على القانون رقم 6/68 تاريخ 8/1/1968 (تنظيم تجارة الاسمدة والادوية الزراعي والأعلاف)،
بناء على المرسوم رقم 5039 تاريخ 26/3/1982 (النصوص التنظيمية لتجارة الادوية الزراعية)،
بناء على القرار رقم 1/554 تاريخ 19/12/2008 (النظام الداخلي للجنة الادوية الزراعية)، المعدل بالقرار رقم 1/50 تاريخ 5/2/2009،
بناء على القرار رقم 23/1 تاريخ 18/1/2010 (تشكيل لجنة الادوية الزراعة)،
بناء على طلب الترخيص بتعاطي مهنة بيع الادوية الزراعية، المقدم من مؤسسة سليمان للزراعة المسجل في وزارة الزراعة برقم 1000/4 تاريخ 23/7/2009 وفي السجل الرسمي للمهنة رقم 110/استيراد،
بناء على الكشف المحلي الذي جرى على الشركة بتاريخ 5/10/2009،
بناء على محضر لجنة الادولية الزراعية تاريخ 13/2/2010،
يقرر ما يلي:
مادة 1: يرخص بتعاطي مهنة استيراد الادولية الزراعية لمؤسسة سليمان للزراعة. الكائنة على العنوان التالي: الحيصة - عكار - تل عباس الغربي - رقم العقار مقسم 692. صاحب الشركة: طالب أحمد سليمان. الفني المسؤول: م. أحمد محمد صالح حسين.
مادة 2: على صاحب الترخيص بالاضافة الى الشروط الخاصة بمهنته المنصوص عليها في المرسوم رقم 5039 تاريخ 26/3/1982 والقرار رقم 554/1 تاريخ 19/12/2008 المعدل بالقرار رقم 50/1 تاريخ 5/2/2009، التقيد بأية تعديلات على النصوص المذكورة أعلاه او أية نصوص ترعى تعاطي مهنة استيراد الادوية الزراعية: * المرسوم رقم 6341 تاريخ 24/10/1951 (تنظيم الحماية والرقابة الصحية في المؤسسات - وزارة العمل). * المرسوم رقم 4568 تاريخ 30/6/1960 في حال توظيف وتشغيل أكثر من عشرين عاملا او موظفا في المركز الواحد للمؤسسة (وزارة العمل). * القانون المنفذ بالمرسوم رقم 8735 تاريخ 23/8/1974 (المحافظة على النظافة العامة - وزارة الصحة). * القرار رقم 94/1 تاريخ 20/5/1998 وملحقاته (منع استيراد الادوية الزراعية). * القرار رقم 262/1 تاريخ 26/9/2001 (منع اعطاء إجازات لبعض الادوية الزراعية). * القرار رقم 59/1 تاريخ 26/2/2005 (تنظيم إدخال وتسجيل واستعمال الادوية الزراعية في لبنان) المعدل بالقرار رقم 52/1 تاريخ 5/2/2009. * القرار رقم 2/1 تاريخ 4/1/2006 (تنظيم استيراد الادولية الزراعية) المعدل بالقرار رقم 51/1 تاريخ 5/2/2006 والقرار رقم 78/1 تاريخ 13/2/2010. * القرار رقم 79/1 تاريخ 13/2/2010.
مادة 3: يمكن لوزارة الزراعة إلغاء هذا الترخيص وفقا للاصول عند وجود أية مخالفة للقوانين والانظمة من خلال إجراء الكشف الحسي.
مادة 4: ينشر هذا القرار ويبلغ من يلزم.
بيروت في 23/3/2010 وزير الزراعة الدكتور حسين الحاج حسن