المادة 1
مادة 1: عين القاضي محمد بسام توفيق مرتضى عضوا في المجلس الدستوري (مركز شاغر)، وذلك للمدة المتبقية من ولاية المجلس الحالي المعين بموجب المرسوم رقم 2105 تاريخ 30/5/2009 .
مرسوم Decree No. 3749 13/04/2010
ان رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على القانون رقم 250 تاريخ 14/7/1993 وتعديلاته (انشاء المجلس الدستوري)،
بناء على المرسوم رقم 2105 تاريخ 30/5/2009 (تعيين اعضاء في المجلس الدستوري)،
بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء،
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 31/3/2010 ،
يرسم ما يأتي:
مادة 1: عين القاضي محمد بسام توفيق مرتضى عضوا في المجلس الدستوري (مركز شاغر)، وذلك للمدة المتبقية من ولاية المجلس الحالي المعين بموجب المرسوم رقم 2105 تاريخ 30/5/2009 .
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 13 نيسان 2010 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري وزير العدل الامضاء: ابراهيم نجار وزير المالية الامضاء: ريا حفار