All legislation

مرسوم Decree No. 3749 13/04/2010

تعيين عضو في المجلس الدستوري

Type
مرسوم · Decree
Number
3749
Date
13/04/2010
Official Gazette
Issue 19, 22/04/2010, p. 3085
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 3749 تاريخ 13/04/2010
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على القانون رقم 250 تاريخ 14/7/1993 وتعديلاته (انشاء المجلس الدستوري)،

بناء على المرسوم رقم 2105 تاريخ 30/5/2009 (تعيين اعضاء في المجلس الدستوري)،

بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء،

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 31/3/2010 ،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: عين القاضي محمد بسام توفيق مرتضى عضوا في المجلس الدستوري (مركز شاغر)، وذلك للمدة المتبقية من ولاية المجلس الحالي المعين بموجب المرسوم رقم 2105 تاريخ 30/5/2009 .

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 13 نيسان 2010 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري وزير العدل الامضاء: ابراهيم نجار وزير المالية الامضاء: ريا حفار