ان رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته، لا سيما المادة 52 منه،
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 64/77 تاريخ 25/6/1977 (اعفاء الهبات المقدمة للادارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات بقصد المساعدة من جميع الرسوم)،
بناء على المرسوم رقم 4461 تاريخ 15/12/2000 وتعديلاته (قانون الجمارك)،
بناء على القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001 وتعديلاته (الضريبة على القيمة المضافة)،
بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء،
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 24/3/2010 ،
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: قبلت الهبة المقدمة من السيد خالد الحايك لصالح المديرية العامة للاوقاف الاسلامية - دائرة البقاع، وهي عبارة عن لوازم زراعية (اعمدة من الاسمنت المسلح المستورد وشرائط معدنية) موضبة في /1897/ طردا ضمن حاويتين، تقدر قيمتها بحوالي /22,830,000/ل.ل. (اثنان وعشرون مليونا وثمانماية وثلاثون الف ليرة لبنانية).
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 13 نيسان 2010
الامضاء: ميشال سليمان
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: سعد الدين الحريري
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: سعد الدين الحريري
وزير المالية
الامضاء: ريا حفار