ان رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على القانون رقم 58 تاريخ 29/5/1991 (قانون الاستملاك) وتعديلاته،
بناء على قرار مجلس الوزراء رقم "1" تاريخ 16/7/2006 (تفويض رئيس مجلس الوزراء اتخاذ التدابير اللازمة والاجراءات لمواجهة الاعتداءات الاسرائيلية)،
بناء على القرار رقم 3/2007 تاريخ 10/1/2007 الصادر عن رئيس مجلس الوزراء المتعلق بتكليف مجلس الانماء والاعمار بمهام اعداد مراسيم الاستملاك للعقارات التي ستخصص لبناء مدارس رسمية او ابنية عامة في المناطق المتضررة وذلك بالتنسيق مع الجهات المعنية،
بناء على ضرورة الغاء العقار رقم 413 من منطقة الشياح العقارية من المرسوم رقم 1235 تاريخ 5 ايار 2008 المتعلق باعتبار الاشغال العائدة لمشروع انشاء مدرستين رسميتين تابعتين لوزارة التربية والتعليم العالي في منطقتي الشياح وبرج البراجنة العقاريتين من المنافع العامة،
بناء على قرار مجلس ادارة مجلس الانماء والاعمار رقم 149/2010/أ تاريخ 18/2/2010،
بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء ووزير التربية والتعليم العالي،
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: الغي العقار رقم 413 من منطقة الشياح العقارية من المرسوم رقم 1235 تارخي 5 ايار 2008 المتعلق باعتبار الاشغال العائدة لمشروع انشاء مدرستين رسميتين تابعتين لوزارة التربية والتعليم العالي في منطقتي الشياح وبرج البراجنة العقاريتين من المنافع العامة.
مادة 2: ترقن اشارة المرسوم رقم 1235 تاريخ 5 ايار 2008 عن الصحيفة العينية العائدة للعقار رقم 413 من منطقة الشياح العقارية.
مادة 3: تعتبر الاشغال العائدة لمشروع انشاء مدرسة رسمية تابعة لوزارة التربية والتعليم العالي في منطقة الحدث العقارية من المنافع العامة (قضاء بعبدا - محافظة جبل لنبان) المبين موقعها باللون الاحمر على المسطح المرفق بهذا المرسوم من المنافع العامة.
مادة 4: يستملك القسم من العقار رقم 443 من منطقة الحدث العقارية اللازم لتنفيذ المشروع المذكور في المادة الثالثة اعلاه والمبين على المسطح واللائحة المرفقين بهذا المرسوم وفقا للاحكام التشريعية والتنظيمية النافذة.
مادة 5: تحدد المدة القصوى التي يجب ان تباشر خلالها معاملات الاستملاك اللازمة للمشروع المذكور في المادة الثالثة اعلاه بثماني سنوات تسري اعتبارا من تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية.
مادة 6: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 13 نيسان 2009
الامضاء: ميشال سليمان
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: سعد الدين الحريري
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: سعد الدين الحريري
وزير التربية والتعليم العالي
الامضاء: حسن منيمنة