All legislation

مرسوم Decree No. 3857 16/04/2010

نقل موظفة من ملاك ادارة الى ملاك ادارة اخرى في التفتيش المركزي

Type
مرسوم · Decree
Number
3857
Date
16/04/2010
Official Gazette
Issue 19, 22/04/2010, p. 3090
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 3857 تاريخ 16/04/2010
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ 12/6/1959 وتعديلاته (نظام الموظفين)،

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 115 تاريخ 12/6/1959 وتعديلاته (انشاء التفتيش المركزي)،

بناء على المرسوم رقم 2460 تاريخ 9/11/1959 وتعديلاته (تنظيم التفتيش المركزي)،

بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء،

وبعد موافقة هيئة مجلس الخدمة المدنية بقرارها رقم 257 تاريخ 6/3/2010،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: نقلت السيدة باتي حسين حسني، محرر في ملاك ادارة المناقصات في التفتيش المركزي، (رقمها المالي 62) الى مثل وظيفتها في ملاك المفتشية العامة التربوية في التفتيش المركزي، دون تعديل في الرتبة والراتب، مع احتفاظها بحقها في القدم المؤهل للتدرج (مركز شاغر).

المادة 2

مادة 2: يبلغ هذا المرسوم من يلزم.

بعبدا في 16 نيسان 2010 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري وزير المالية الامضاء: ريا حفار