المادة 1
مادة 1: ينقل في الجزء الاول من موازنة عام 2010 على اساس القاعدة الاثنتي عشرية الاعتماد التالي: من: الباب 28 - احتياطي الموازنة الفصل 1 - احتياطي الموازنة الوظيفة 443 - احتياطي الموازنة البند 18 - النفقات الطارئة والاستثنائية الفقرة 1 - احتياطي لنفقات طارئة النبذة 1 - احتياطي لتغذية مختلف بنود الموازنة /3,600,000,000/ل.ل (فقط ثلاثة مليارات وستماية مليون ليرة لبنانية) الى: الباب 3 - رئاسة مجلس الوزراء الفصل 1 - رئاسة مجلس الوزراء الوظيفة 232 - التنمية الاجتماعية البند 14 - التحويلات الفقرة 1 - المساهمات داخل القطاع العام النبذة 9 - مساهمات اخرى داخل القطاع العام /3,600,000,000/ل.ل. (مساهمة مالية الى الهيئة العليا للاغاثة لدفع مساعدة لورثة ضحايا الطائرة الاثيوبية المنكوبة، وذلك على سبيل الوسعة، على ان لا تعتبر هذه المساعدة سلفة او تعويضا او اقرارا بأية مسؤولية من اي نوع كان) (فقط ثلاثة مليارات وستماية مليون ليرة لبنانية)