All legislation

مرسوم Decree No. 3731 30/03/2010

نقل اعتماد من احتياطي الموازنة العامة الى موازنة وزارة الخارجية والمغتربين - الادارة المركزية لعام 2010 على اساس القاعدة الاثنتي عشرية

Type
مرسوم · Decree
Number
3731
Date
30/03/2010
Official Gazette
Issue 17, 08/04/2010, p. 2833-2834
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 3731 تاريخ 30/03/2010
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته, لا سيما المادتين 26 و60 منه,

بناء على القانون رقم 717 تاريخ 03/02/2006 (اجازة جباية الواردات كما في السابق وصرف النفقات اعتبارا من اول شباط 2006 ولغاية صدور موازنة 2006 على اساس القاعدة الاثنتي عشرية),

بناء على اقتراح وزير الخارجية والمغتربين ووزير المالية,

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 17/3/2010,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: ينقل في الجزء الاول من موازنة عام 2010 على اساس القاعدة الاثنتي عشرية الاعتماد التالي: من: الباب 28 - احتياطي الموازنة الفصل 1 - احتياطي الموازنة الوظيفة 443 - احتياطي الموازنة البند 18 - النفقات الطارئة والاستثنائية الفقرة 1 - احتياطي لنفقات طارئة النبذة 1 - احتياطي لتغذية مختلف بنود الموازنة /200,000,000/ ل.ل فقط مائتا مليون ليرة لبنانية. الى: الباب 6 - وزارة الخارجية والمغتربين الفصل 1 - الادارة المركزية الوظيفة 114 - ادارة العلاقات الخارجية البند 16 - نفقات مختلفة الفقرة 4 - وفود ومؤتمرات النبذة 1 - وفود ومؤتمرات في الداخل لصالح لفيف حماية مكتب واعضاء المحكمة الخاصة بلبنان. /200,000,000/ ل.ل فقط مائتا مليون ليرة لبنانية.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 30 آذار 2010 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري وزير الخارجية والمغتربين الامضاء: علي حسين الشامي وزير المالية الامضاء: ريا حفار