المادة 1
مادة 1: ينقل في الجزء الاول من موازنة عام 2010 على اساس القاعدة الاثنتي عشرية الاعتماد التالي: من: الباب 28 - احتياطي الموازنة الفصل 1 - احتياطي الموازنة الوظيفة 442 - نفقات الموازنة المشتركة البند 16 - نفقات مختلفة الفقرة 1 - احكام قضائية ومصالحات النبذة 1 - احكام قضائية ومصالحات /621,198,000/ل.ل فقط ستماية وواحد وعشرون مليونا ومائة وثمانية وتسعون الف ليرة لبنانية. الى: الباب 3 - رئاسة مجلس الوزراء الفصل 14 - ادارة الاحصاء المركزي الوظيفة 113 - الادارة المالية وادارة الخدمات الاحصائية البند 16 - نفقات مختلفة الفقرة 1 - احكام قضائية ومصالحات النبذة 1 - احكام قضائية ومصالحات عقد مصالحة بين ادارة الاحصاء المركزي وشركة التجارة والمالي ش.م.ل. وذلك لقاء إشغال ادارة الاحصاء المركزي لطابقين من العقار رقم 554 من منطقة ميناء الحصن العقارية طيلة الفترة الممتدة من 20/10/2007 لغاية 31/12/2008 تنفيذا لرأي هيئة التشريع والاستشارات رقم 833/2009 تاريخ 10/11/2009 ./621,198,000/ل.ل فقط ستماية وواحد وعشرون مليونا ومائة وثمانية وتسعون الف ليرة لبنانية