All legislation

مرسوم Decree No. 3859 16/04/2010

نقل اعتماد من احتياطي الموازنة العامة الى موازنة رئاسة مجلس الوزراء - ادارة الاحصاء المركزي لعام 2010 على اساس القاعدة الاثنتي عشرية

Type
مرسوم · Decree
Number
3859
Date
16/04/2010
Official Gazette
Issue 19, 22/04/2010, p. 3091-3093
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 3859 تاريخ 16/04/2010
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته، لا سيما المادتين 26 و 60 منه،

بناء على القانون رقم 717 تاريخ 03/02/2006 (اجازة جباية الواردات كما في السابق وصرف النفقات اعتبارا من اول شباط 2006 ولغاية صدور موازنة 2006 على اساس القاعدة الاثنتي عشرية)،

بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء ووزير المالية،

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 6/4/2010،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: ينقل في الجزء الاول من موازنة عام 2010 على اساس القاعدة الاثنتي عشرية الاعتماد التالي: من: الباب 28 - احتياطي الموازنة الفصل 1 - احتياطي الموازنة الوظيفة 442 - نفقات الموازنة المشتركة البند 16 - نفقات مختلفة الفقرة 1 - احكام قضائية ومصالحات النبذة 1 - احكام قضائية ومصالحات /621,198,000/ل.ل فقط ستماية وواحد وعشرون مليونا ومائة وثمانية وتسعون الف ليرة لبنانية. الى: الباب 3 - رئاسة مجلس الوزراء الفصل 14 - ادارة الاحصاء المركزي الوظيفة 113 - الادارة المالية وادارة الخدمات الاحصائية البند 16 - نفقات مختلفة الفقرة 1 - احكام قضائية ومصالحات النبذة 1 - احكام قضائية ومصالحات عقد مصالحة بين ادارة الاحصاء المركزي وشركة التجارة والمالي ش.م.ل. وذلك لقاء إشغال ادارة الاحصاء المركزي لطابقين من العقار رقم 554 من منطقة ميناء الحصن العقارية طيلة الفترة الممتدة من 20/10/2007 لغاية 31/12/2008 تنفيذا لرأي هيئة التشريع والاستشارات رقم 833/2009 تاريخ 10/11/2009 ./621,198,000/ل.ل فقط ستماية وواحد وعشرون مليونا ومائة وثمانية وتسعون الف ليرة لبنانية

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 16 نيسان 2010 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري وزير المالية الامضاء: ريا حفار