ان رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته لا سيما المادة 52 منه،
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 64 تاريخ 25/6/1977 (اعفاء الهبات المقدمة للادارات والمؤسسات العامة والبلديات بقصد المساعدة من جميع الرسوم)،
بناء على المرسوم رقم 4461 تاريخ 15/12/2000 وتعديلاته (قانون الجمارك)،
بناء على القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001 وتعديلاته (الضريبة على القيمة المضافة)،
بناء على اقتراح وزير الدفاع الوطني،
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 3/2/2010،
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: قبلت الهبة المدرجة ادناه والمقدّمة من شركة بروفشينل سيكيوريتي ش.م.م. (المحترفة للأمن) لصالح وزارة الدفاع الوطني-الجيش اللبناني، وتقدر قيمتها بـ /70،570/ يورو أي ما يعادل /145،960،000/ل.ل. (مئة وخمسة واربعون مليونا وتسعماية وستون الف ليرة لبنانية). -النوع-----------------------------------الكمية- -حرام ضد الرصاص مختلف-------------/20/ عشرون- -خوذة بلاستيك مقواة-------------------/35/ خمس وثلاثون- -درع واق من الرصاص مع لوح مرن /2/---/35/ خمس وثلاثون-
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 2 آذار 2010
الامضاء: ميشال سليمان
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: سعد الدين الحريري
وزير الدفاع الوطني
الامضاء: الياس المر
وزير المالية
الامضاء: ريا حفار