المادة 1
مادة 1: ينقل في الجزء الاول من موازنة عام 2010 على اساس القاعدة الاثنتي عشرية الاعتماد التالي: من: الباب 28 - احتياطي الموازنة الفصل 1 - احتياطي الموازنة الوظيفة 443 - احتياطي الموازنة البند 18 - النفقات الطارئة والاستثنائية الفقرة 1 - احتياطي لنفقات طارئة النبذة 1 - احتياطي لتغذية مختلف بنود الموازنة /1,609,188,000/ل.ل فقط مليار وستماية وتسعة ملايين وماية وثمانية وثمانون الف ليرة لبنانية الى: الباب 3 - رئاسة مجلس الوزراء الفصل 1 - رئاسة مجلس الوزراء الوظيفة 232 - التنمية الاجتماعية البند 14 - التحويلات الفقرة 1 - المساهمات داخل القطاع العام النبذة 9 - مساهمات اخرى داخل القطاع العام مساهمة مالية الى مكتب وزير الدولة لشؤون التنمية الادارية لتسديد المبالغ المستحقة عن العام 2010 والعائدة لتشغيل وصيانة معامل معالجة النفايات الصلبة./1,609,188,000/ل.ل. فقط مليار وستماية وتسعة ملايين وماية وثمانية وثمانون الف ليرة لبنانية