المادة 1
مادة 1: قبلت الهبات المقدمة لصالح رئاسة المجلس الاسلامي الشيعي الاعلى والمدرجة في الجدول المرفق بهذا المرسوم والتي تعتبر جزءا لا يتجزأ منه، واعفيت هذه الهبات من الرسوم والضريبة على القيمة المضافة.
مرسوم Decree No. 3867 16/01/2010
ان رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 64 تاريخ 25/6/1977 (اعفاء الهبات المقدمة الى الادارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات بقصد المساعدة من جميع الرسوم)،
بناء على القانون رقم 75 تاريخ 7/5/2009 (منح الحكومة حق التشريع في الحقل الجمركي)،
بناء على المرسوم رقم 4461 تاريخ 15/12/2000 وتعديلاته (قانون الجمارك)،
بناء على القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001 وتعديلاته (الضريبة على القيمة المضافة) لا سيما المادة الثامنة عشرة منه،
بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء،
وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ 24/3/2010،
يرسم ما يأتي:
مادة 1: قبلت الهبات المقدمة لصالح رئاسة المجلس الاسلامي الشيعي الاعلى والمدرجة في الجدول المرفق بهذا المرسوم والتي تعتبر جزءا لا يتجزأ منه، واعفيت هذه الهبات من الرسوم والضريبة على القيمة المضافة.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 16 كانون الثاني 2010 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري وزير المالية الامضاء: ريا حفار