المادة 1
مادة 1: يلغى انتداب القاضي السيد خليل اسماعيل، والمستشار في الغرفة السادسة لدى محكمة التمييز، رئيسا لمجلس العمل التحكيمي في جبل لبنان بالاضافة الى وظيفته الاصلية.
مرسوم Decree No. 3750 13/04/2010
ان رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 150 تاريخ 16/9/1983 وتعديلاته (قانون القضاء العدلي)،
بناء على المرسوم رقم 1465 تاريخ 6/3/2009 (مناقلات وتعيينات قضائية)،
بناء على موافقة مجلس القضاء الاعلى بتاريخ 19/1/2010
بناء على اقتراح وزير العدل،
يرسم ما يأتي:
مادة 1: يلغى انتداب القاضي السيد خليل اسماعيل، والمستشار في الغرفة السادسة لدى محكمة التمييز، رئيسا لمجلس العمل التحكيمي في جبل لبنان بالاضافة الى وظيفته الاصلية.
مادة 2: تنتدب القاضي السيدة ماجدة مزيحم، المستشار في الغرفة الاولى لدى محكمة استئناف جبل لبنان - مركزها بعبدا - رئيسا لمجلس العمل التحكيمي في جبل لبنان بالاضافة الى وظيفتها الاصلية.
مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 13 نيسان 2010 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري وزير العدل الامضاء: ابراهيم نجار وزير المالية الامضاء: ريا حفار