All legislation

مرسوم Decree No. 3750 13/04/2010

الغاء انتداب قاض وانتداب آخر لرئاسة مجلس العمل التحكيمي

Type
مرسوم · Decree
Number
3750
Date
13/04/2010
Official Gazette
Issue 19, 22/04/2010, p. 3163
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
مرسوم رقم 3750 تاريخ 13/04/2010
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 150 تاريخ 16/9/1983 وتعديلاته (قانون القضاء العدلي)،

بناء على المرسوم رقم 1465 تاريخ 6/3/2009 (مناقلات وتعيينات قضائية)،

بناء على موافقة مجلس القضاء الاعلى بتاريخ 19/1/2010

بناء على اقتراح وزير العدل،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يلغى انتداب القاضي السيد خليل اسماعيل، والمستشار في الغرفة السادسة لدى محكمة التمييز، رئيسا لمجلس العمل التحكيمي في جبل لبنان بالاضافة الى وظيفته الاصلية.

المادة 2

مادة 2: تنتدب القاضي السيدة ماجدة مزيحم، المستشار في الغرفة الاولى لدى محكمة استئناف جبل لبنان - مركزها بعبدا - رئيسا لمجلس العمل التحكيمي في جبل لبنان بالاضافة الى وظيفتها الاصلية.

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 13 نيسان 2010 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري وزير العدل الامضاء: ابراهيم نجار وزير المالية الامضاء: ريا حفار