المادة 1
مادة 1: عين السيد شكيب الخوري, (رقمه المالي 160), سفير لبنان لدى الكرسي الرسولي, سفيرا فوق العادة مطلق الصلاحية غير مقيم لدى حكومة كل من جمهورية البرتغال ومنظمة فرسان مالطة, وذلك بالاضافة الى مهامه الاساسية, ودون تعديل في الرتبة والراتب.
مرسوم Decree No. 3733 30/03/2010
ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ 12/6/1959 وتعديلاته (نظام الموظفين),
بناء على مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بموجب المرسوم رقم 1306 تاريخ 18/6/1971 وتعديلاته (نظام وزارة الخارجية والمغتربين),
بناء على مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بموجب المرسوم رقم 2220 تاريخ 18/8/1979 والقانونين رقم 13/80 تاريخ 17/5/1980 ورقم 244 تاريخ 12/7/1993 (تعديل بعض احكام نظام وزارة الخارجية والمغتربين وتحديد وظائف السلك الخارجي),
بناء على المرسوم رقم 467 تاريخ 9/10/2008 المتضمن تعيين السيد جورج الخوري, سفيرا للبنان لدى الكرسي الرسولي,
بناء على اقتراح وزير الخارجية والمغتربين,
وبعد موافقة هيئة مجلس الخدمة المدنية بقرارها رقم 705 تاريخ 15/6/2009,
وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ 26/3/2009,
يرسم ما يأتي:
مادة 1: عين السيد شكيب الخوري, (رقمه المالي 160), سفير لبنان لدى الكرسي الرسولي, سفيرا فوق العادة مطلق الصلاحية غير مقيم لدى حكومة كل من جمهورية البرتغال ومنظمة فرسان مالطة, وذلك بالاضافة الى مهامه الاساسية, ودون تعديل في الرتبة والراتب.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 30 آذار 2010 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري وزير الخارجية والمغتربين الامضاء: علي حسين الشامي وزير المالية الامضاء: ريا حفار