المادة 1
مادة 1: يمنع إدخال القمح العائد الى شركة هاركو الى لبنان.
قرار Decision No. 159 06/04/2010
إن وزير الزراعة،
بناء على المرسوم رقم 2839 تاريخ 9/11/2009 (تشكيل الحكومة)،
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 97 تاريخ 16/9/1983 وتعديلاته (دمج مؤسسات عامة بوزارة الزراعة وإعادة تنظيم الوزارة)،
بناء على المرسوم رقم 5246 تاريخ 20/6/1994 (تنظيم وزارة الزراعة وتحديد ملاكها...) لا سيما المادة 63 منه،
بناء على القانون رقم 778 تاريخ 28/11/2006 (الحجر النباتي وتدابير الصحة النباتية)،
ونظرا للكون شركة هاركو قد استوردت من مصر قمح حب من منشأ اوكراني غير صالحة للاستهلاك البشري وذلك نتيجة تحليل مختبر الابحاث العلمية الزراعية رقم 92-4 تاريخ 1/4/2010، وهي موجودة في النصف السفلي من الباخرة صوفيا مما يدل هناك عملية تمرير بضاعة فاسدة تحت بضاعة الجيدة،
بناء على اقتراح مدير عام الزراعة بالانابة،
يقرر ما يأتي:
مادة 1: يمنع إدخال القمح العائد الى شركة هاركو الى لبنان.
مادة 2: يفرض على شركة هاركو إخراج كامل كمية القمح العائد بها من اهراءات مرفا بيروت وإعادة تصديرها الى بلد المنشأ.
مادة 3: يعمل بهذا القرار فور صدوره ويبلغ من يلزم.
بيروت في 6 نيسان 2010 وزير الزراعة د. حسين الحاج حسن