All legislation

قرار Decision No. 174 12/04/2010

تشكيل لجنة وطنية للصناعات الزراعية والمنتجات الغذائية

Type
قرار · Decision
Number
174
Date
12/04/2010
Official Gazette
Issue 18, 15/04/2010, p. 3077-3079
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
6
Cite as
قرار رقم 174 تاريخ 12/04/2010
Source
Lebanese University

ان وزير الزراعة،

بناء على المرسوم رقم 2839 تاريخ 9/11/2009 (تشكيل الحكومة)،

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 97 تاريخ 16/9/1983 وتعديلاته (دمج مؤسسات عامة بوزارة الزراعة واعادة تنظيم الوزارة)،

بناء على القانون الصادر بالمرسوم الاشتراعي رقم 31 تاريخ 18/1/1955 (وتحديد مهام وزارة الزراعة)،

بناء على المرسوم رقم 5246 تاريخ 20/6/1994 (تنظيم وزارة الزراعة وتحديد ملاكها...)،

بناء على اقتراح مدير عام الزراعة بالانابة،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تؤلف لجنة وطنية للصناعات الزراعية والمنتجات الغذائية باشراف وزير الزراعة وعضوية كل من: اعضاء دائمين:

- م. مريم عيد رئيسة مصلحة الصناعات الزراعية بالتكليف رئيسا - م. سمير حنا رئيس دائرة تنمية ومراقبة الصناعات الغذائية عضوا مقررا - م. ايلي عوض ممثلا وزارة الصناعة عضوا - م. فريد كرم ممثلا وزارة الصحة عضوا - م. ايلي ابو يزبك ممثلا وزارة الاقتصاد والتجارة عضوا - د. حسين ديب خبير في علوم وتقنيات الغذاء عضوا - د.جورج نصراوي ممثلا نقابة اصحاب الصناعات الغذائية عضوا - د. خريستو هيلان ممثلا مصلحة الابحاث العلمية الزراعية عضوا -د . زهير برو ممثلا جمعية المستهلك - لبنان عضوا - م. فادي فياض خبير تصنيع غذائي عضوا - م. منى عساف خبيرة غذاء وتغذية عضوا

اعضاء وفق الاختصاص لتمثيل كل من

- وزارة البيئة عضوا - وزارة الصناعة عضوا - مديرية الثروة الحيوانية في وزارة الزراعة عضوا مديرية الثروة الزراعية في وزارة الزراعة عضوا - مديرية الدراسات والتنسيق في وزارة الزراعة عضوا - المجلس الوطني للبحوث العلمية عضوا - معهد البحوث الصناعية عضوا - مؤسسة المقاييس والمواصفات اللبنانية عضوا - المؤسسة العامة لتشجيع الاستثمار - ايدال عضوا - نقابة اصحاب الصناعات الغذائية عضوا - الاتحاد اللبناني للكرمة والنبيذ عضوا - اتحاد غرف التجارة والصناعة والزراعة عضوا - الجامعات الاخرى عضوا - التعاونيات المصنعة للمنتجات الزراعية عضوا - المزارعين عضوا

المادة 2

مادة 2: تهتم هذه اللجنة بمتابعة جميع الشؤون المتعلقة بالصناعات الزراعية والمنتجات الغذائية لا سيما المهام التالية: - تأسيس قاعدة معلومات حول الزراعات التصنيعية واقتراح اسس ربط الزراعة بالصناعة؛ - اقتراح النظام الخاص بالمراقبة الفنية على انتاج الغذاء؛ - اقتراح وابداء الراي بالتشريعات المتعلقة بالغذاء بما فيها مشاريع او اقتراحات القوانين؛ - اقتراح خطة للتنظيم القطاعي مثل قطاع زيت الزيتون المصنّع، قطاع العنب ومنتجاته المصنعة... - اقتراح خطة لتطوير المنتجات التقليدية اللبنانية (انتاج عضوي، تسميات المنشأ، العلامات الجغرافية...) - تحديد دور الصناعات الغذائية اللبنانية في تحقيق الامن الغذائي؛ - اقتراح برنامج تدريبي يهدف الى رفع مستوى المراقبين على الغذاء بكافة مراحله؛ - اقتراح برنامج ارشادي يعزز ثقة المواطنين بالمنتجات الغذائية الوطنية بهدف زيادة الاستهلاك المحلي؛ - التنسيق مع اللجان الوطنية ذات العلاقة بمهام هذه اللجنة؛ ودراسة وابداء الرأي بكل ما له علاقة بقطاعات التصنيع الزراعي، - المشاركة في النشاطات المحلية والدولية ذات العلاقة بهدف حماية المنتجات الغذائية الوطنية ونقل وتبادل الخبرات؛ - مهام أخرى يوصي بها وزير الزراعة ضمن صلاحيات اللجنة؛ يمكن للجنة ان تستعين عند الاقتضاء بمن تراه مناسبا من الخبراء العاملين في الوزارة كما والتشاور مع جهات اخرى من خارج الوزارة.

المادة 3

مادة 3: تجتمع اللجنة بناء على دعوة وزير الزراعة أو رئيس اللجنة وتضع اللجنة، خلال شهر من تاريخ انشائها، برنامجا عمليا لمهامها ترفعه الى وزير الزراعة كما ترفع الى وزير الزراعة تقريرا فصليا يتضمن الانجازات والتوصيات؛

المادة 4

مادة 4: تلغى جميع النصوص التي تتعارض مع نص هذا القرار.

المادة 5

مادة 5: لا يتقاضى رئيس واعضاء اللجنة أي تعويضات اضافية عن المهام التي يقومون بها.

المادة 6

مادة 6: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة ويعمل به فور صدوره.

بيروت في 12/4/2010 وزير الزراعة د. حسين الحاج حسن