All legislation

مرسوم Decree No. 3727 30/03/2010

توزيع إعتمادات التجهيز في المديرية العامة للامن العام لسنة 2010 على اساس القاعدة الاثنتي عشرية

Type
مرسوم · Decree
Number
3727
Date
30/03/2010
Official Gazette
Issue 17, 08/04/2010, p. 2836-2837
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 3727 تاريخ 30/03/2010
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته, لا سيما المادة /60/ الفقرة 2 منها,

بناء على القانون رقم 717 تاريخ 3/2/2006 (اجازة جباية الواردات كما في السابق وصرف النفقات اعتبارا من أول شباط من العام 2006 ولغاية صدور موازنة العام 2006 على اساس القاعدة الاثنتي عشرية),

بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات ووزير المالية,

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 10/3/2010,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: توزع اعتمادات التجهيز الملحوظة في الجزء الثاني (أ) من مشروع موازنة المديرية العامة للأمن العام على أساس القاعدة الاثنتي عشرية وفقا لما يلي: الباب 7 - وزارة الداخلية والبلديات الفصل 4 - الأمن العام الوظيفة 123 - الشؤون الأمنية البند 226 - تجهيزات الفقرة 1 - أثاث ومفروشات وتجهيزات مكتبية النبذة 1 - أثاث ومفروشات وتجهيزات مكتبية /8,333,000/ ل.ل فقط ثمانية ملايين وثلاثماية وثلاثة وثلاثون ألف ليرة لبنانية. البند 226 - تجهيزات الفقرة 2 - تجهيزات فنية النبذة 1 - تجهيزات فنية متخصصة /33,333,000/ ل.ل فقط ثلاثة وثلاثون مليونا وثلاثماية وثلاثة وثلاثون ألف ليرة لبنانية. البند 226 - تجهيزات الفقرة 2 - تجهيزات فنية النبذة 9 - تجهيزات فنية مختلفة /12,500,000/ ل.ل فقط اثنا عشر مليونا وخمسماية ألف ليرة لبنانية. البند 226 - تجهيزات الفقرة 3 - تجهيزات للمعلوماتية النبذة 1 - تجهيزات للمعلوماتية /45,833,000/ ل.ل فقط خمسة وأربعون مليونا وثمانماية وثلاثة وثلاثون ألف ليرة لبنانية. البند 226 - تجهيزات الفقرة 4 - تجهيزات للنقل النبذة 1- تجهيزات للنقل /30,000,000/ ل.ل فقط ثلاثون مليون ليرة لبنانية. البند 226 - تجهيزات الفقرة 5 - تجهيزات للتدفئة والتبريد النبذة 1 - تجهيزات للتدفئة والتبريد /2,083,000/ ل.ل فقط مليونان وثلاثة وثمانون ألف ليرة لبنانية. البند 226 - تجهيزات الفقرة 9 - تجهيزات أخرى النبذة 1 - تجهيزات أخرى /2,083000/ ل.ل فقط مليونان وثلاثة وثمانون ألف ليرة لبنانية المجموع: /134,165,000/ ل.ل فقط ماية واربعة وثلاثون مليونا وماية وخمسة وستون ألف ليرة لبنانية.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 30 آذار 2010 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري وزير الداخلية والبلديات الامضاء: زياد بارود وزير المالية الامضاء: ريا حفار