إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته لا سيما المادة 52 منه،
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 64/77 تاريخ 25/6/1977 (اعفاء الهبات الواردة الى الادارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات بقصد المساعدة من جميع الرسوم)،
بناء على المرسوم رقم 4461 تاريخ 15/12/2000 وتعديلاته (قانون الجمارك)،
بناء على القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001 وتعديلاته (الضريبة على القيمة المضافة) لا سيما المادة الثامنة عشرة منه،
بناء على اقتراح وزير الدفاع الوطني،
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 3/2/2010،
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: قبلت الهبة، المقدمة من الوحدة الايطالية العاملة ضمن قوات الأممم المتحدة المؤقتة في لبنان لصالح وزارة الدفاع الوطني-الجيش اللبناني، وهي عبارة عن كلفة تأمين المواد اللازمة غير المتوافرة لدى الجيش اللبناني لبناء محطة محروقات في ثكنة كفردونين، تقدر قيمتها بحوالي /79،448،000/ل.ل. (تسعة وسبعون مليونا واربعماية وثمانية واربعون الف ليرة لبنانية).
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 3 آذار 2010
الامضاء: ميشال سليمان
صدر عن رئي سالجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: سعد الدين الحريري
وزير الدفاع الوطني
الامضاء: الياس المر
وزير المالية
الامضاء: ريا حفار