المادة 1
مادة 1: نقلت، بناء على طلبها، السيدة ليزا اواديس قدوزيان الكاتب العدل في حراجل الى كتابة العدل في سن الفيل (مركز شاغر).
مرسوم Decree No. 3854 16/04/2010
ان رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على القانون رقم 337 تاريخ 8/6/1994 وتعديلاته لا سيما المادة 11 منه (نظام الكتاب العدل)،
بناء على المرسوم رقم 2588 تاريخ 3/9/2009 المتضمن انهاء مهام الكاتب العدل في سن الفيل السيد نبيل توفيق غصن اعتبارا من تاريخ 25/10/2009 لبلوغه الرابعة والستين من العمر،
بناء على طلب النقل المقدم من السيدة ليزا اواديس قدوزيان الكاتب العدل في حراجل والمسجل برقم 4735/ق تاريخ 5/10/2009،
بناء على اقتراح وزير العدل،
يرسم ما يأتي:
مادة 1: نقلت، بناء على طلبها، السيدة ليزا اواديس قدوزيان الكاتب العدل في حراجل الى كتابة العدل في سن الفيل (مركز شاغر).
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 16 نيسان 2010 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري وزير العدل الامضاء: ابراهيم نجار