All legislation

مرسوم Decree No. 3854 16/04/2010

نقل كاتب عدل

Type
مرسوم · Decree
Number
3854
Date
16/04/2010
Official Gazette
Issue 19, 22/04/2010, p. 3163-3164
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 3854 تاريخ 16/04/2010
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على القانون رقم 337 تاريخ 8/6/1994 وتعديلاته لا سيما المادة 11 منه (نظام الكتاب العدل)،

بناء على المرسوم رقم 2588 تاريخ 3/9/2009 المتضمن انهاء مهام الكاتب العدل في سن الفيل السيد نبيل توفيق غصن اعتبارا من تاريخ 25/10/2009 لبلوغه الرابعة والستين من العمر،

بناء على طلب النقل المقدم من السيدة ليزا اواديس قدوزيان الكاتب العدل في حراجل والمسجل برقم 4735/ق تاريخ 5/10/2009،

بناء على اقتراح وزير العدل،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: نقلت، بناء على طلبها، السيدة ليزا اواديس قدوزيان الكاتب العدل في حراجل الى كتابة العدل في سن الفيل (مركز شاغر).

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 16 نيسان 2010 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري وزير العدل الامضاء: ابراهيم نجار