All legislation

مرسوم Decree No. 3856 16/04/2010

انهاء خدمة قاض في ملاك القضاة العدليين في وزارة العدل لبلوغه السن القانونية

Type
مرسوم · Decree
Number
3856
Date
16/04/2010
Official Gazette
Issue 19, 22/04/2010, p. 3164
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 3856 تاريخ 16/04/2010
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 150 تاريخ 16/9/1983 (قانون القضاء العدلي)،

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ 12/6/1959 وتعديلاته (نظام الموظفين)،

بناء على مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بموجب المرسوم رقم 2102 تاريخ 25/6/1979 (تعديل الاحكام المتعلقة بانتهاء خدمة القضاة بسبب بلوغ السن)،

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 47 تاريخ 29/6/1983 وتعديلاته (نظام التقاعد والصرف من الخدمة)،

وبما ان السيد مختار عبد اللطيف سعد قاض في ملاك القضاة العدليين في وزارة العدل هو من مواليد 10/4/1942 ويتم الثامنة والستين من عمره بتاريخ 10/4/2010،

بناء على اقتراح وزير العدل،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: انهيت اعتبارا من تاريخ 10/4/2010 لبلوغه السن القانونية خدمة السيد مختار عبد اللطيف سعد (رقمه المالي 6/129) المحامي العام لدى النيابة العامة التمييزية وتصفى حقوقه وفقا للقوانين والانظمة النافذة.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 16 نيسان 2010 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري وزير العدل الامضاء: ابراهيم نجار وزير المالية الامضاء: ريا حفار