المادة 1
مادة 1: انهيت اعتبارا من تاريخ 10/4/2010 لبلوغه السن القانونية خدمة السيد مختار عبد اللطيف سعد (رقمه المالي 6/129) المحامي العام لدى النيابة العامة التمييزية وتصفى حقوقه وفقا للقوانين والانظمة النافذة.
مرسوم Decree No. 3856 16/04/2010
ان رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 150 تاريخ 16/9/1983 (قانون القضاء العدلي)،
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ 12/6/1959 وتعديلاته (نظام الموظفين)،
بناء على مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بموجب المرسوم رقم 2102 تاريخ 25/6/1979 (تعديل الاحكام المتعلقة بانتهاء خدمة القضاة بسبب بلوغ السن)،
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 47 تاريخ 29/6/1983 وتعديلاته (نظام التقاعد والصرف من الخدمة)،
وبما ان السيد مختار عبد اللطيف سعد قاض في ملاك القضاة العدليين في وزارة العدل هو من مواليد 10/4/1942 ويتم الثامنة والستين من عمره بتاريخ 10/4/2010،
بناء على اقتراح وزير العدل،
يرسم ما يأتي:
مادة 1: انهيت اعتبارا من تاريخ 10/4/2010 لبلوغه السن القانونية خدمة السيد مختار عبد اللطيف سعد (رقمه المالي 6/129) المحامي العام لدى النيابة العامة التمييزية وتصفى حقوقه وفقا للقوانين والانظمة النافذة.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 16 نيسان 2010 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري وزير العدل الامضاء: ابراهيم نجار وزير المالية الامضاء: ريا حفار