ان رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على قانون الاسلحة والذخائر الصادر بالمرسوم الاشتراعي رقم 137 تاريخ 12/6/1959، ولا سيما المادة الثالثة منه المعدلة بموجب القانون رقم 190 تاريخ 24/5/200،
بناء على الاستدعاء المقدم من مؤسسة براشيا للشرق الاوسط - جوزف ابي صعب، المسجل برقم 20557 تاريخ 17/12/2009، والمتعلق بطلب تجديد رخصتها لاستيراد الاسلحة والذخائر والمعدات الحربية، من الفئات الاربع الاولى، لصالح القوى المسلحة اللبنانية، للعام 2010،
بناء على المرسوم رقم 1835 تاريخ 2/5/2009 القاضي بتجديد رخصة المؤسسة المستدعية لاستيراد الاسلحة والذخائر والمعدات الحربية، من الفئات الاربع الاولى، لصالح القوى المسلحة اللبنانية،
بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات ووزير الدفاع الوطني،
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: يجدد العمل بالرخصة الممنوحة لمؤسسة براشيا للشرق الاوسط - جوزف ابي صعب والكائنة في الضبية - اوتوستراد طرابلس - ملك جورج سعيد سركيس - قضاء المتن، لاستيراد الاسلحة والذخائر والمعدات الحربية، من الفئات الاربع الاولى، للعام 2010، شرط ان يتم استيرادها لصالح القوى المسلحة اللبنانية (جيش - امن داخلي - امن عام - امن دولة - جمارك) دون غيرها، وان يجري تسليمها مباشرة الى تلك القوى على الموانىء البحرية او المطار او الحدود البرية، قبل ادخالها الى الاراضي اللبنانية، ودون ايداعها اية مخازن خاصة.
مادة 2: على المرخص لها التقيد بالقوانين والانظمة المرعية الاجراء.
مادة 3: يعمل بهذه الرخصة لغاية 31/12/2010 .
مادة 4: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 13 نيسان 2010
الامضاء: ميشال سليمان
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: سعد الدين الحريري
وزير الداخلية والبلديات
الامضاء: زياد بارود
وزير الدفاع الوطني
الامضاء: الياس المر