All legislation

مرسوم Decree No. 3783 13/04/2010

تجديد رخصة استيراد اسلحة وذخائر ومعدات حربية لصالح القوى المسلحة اللبنانية

Type
مرسوم · Decree
Number
3783
Date
13/04/2010
Official Gazette
Issue 19, 22/04/2010, p. 3167-3168
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
مرسوم رقم 3783 تاريخ 13/04/2010
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على قانون الاسلحة والذخائر الصادر بالمرسوم الاشتراعي رقم 137 تاريخ 12/6/1959، ولا سيما المادة الثالثة منه المعدلة بموجب القانون رقم 190 تاريخ 24/5/2000 ،

بناء على الاستدعاء المقدم من السيد حسين حسن معتوق صاحب مؤسسة برنس اورينت، المسجل برقم 20459 تاريخ 16/12/2009، والمتعلق بطلب تجديد رخصته لاستيراد الاسلحة والذخائر والمعدات الحربية، من الفئات الاربع الاولى، لصالح القوى المسلحة اللبنانية، للعام 2010،

بناء على المرسوم رقم 10559 تاريخ 31/7/2003 القاضي بتجديد رخصة المستدعي باستيراد اسلحة وذخائر ومعدات حريبة، من الفئات الاربع الاولى، لصالح القوة المسلحة اللبنانية،

بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات ووزير الدفاع الوطني،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يجدد العمل بالرخصة الممنوحة للسيد حسين حسن معتوق صاحب مؤسسة برنس اورينت (حارة حريك - حي الابيض - قضاء بعبدا)، لاستيراد الاسلحة والذخائر والمعدات الحربية، من الفئات الاربع الاولى، للعام 2010، شرط ان يتم استيرادها لصالح القوى المسلحة اللبنانية (جيش - امن داخلي - امن عام - امن دولة - جمارك) دون غيرها، وان يجري تسليمها مباشرة الى تلك القوى على الموانىء البحرية او المطار او الحدود البرية، قبل ادخالها الى الاراضي اللبنانية، ودون ايداعها اية مخازن خاصة.

المادة 2

مادة 2: على المرخص له التقيد بالقوانين والانظمة المرعية الاجراء.

المادة 3

مادة 3: يعمل بهذه الرخصة لغاية 31/12/2010.

المادة 4

مادة 4: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 13 نيسان 2010 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري وزير الداخلية والبلديات الامضاء: زياد بارود وزير الدفاع الوطني الامضاء: الياس المر