ان رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على قانون الاسلحة والذخائر الصادر بالمرسوم الاشتراعي رقم 137 تاريخ 12/6/1959، ولا سيما المادة الثالثة منه المعدلة بموجب القانون رقم 190 تاريخ 24/5/2000،
بناء على المرسوم رقم 1221 تاريخ 3/3/1953،
بناء على الاستدعاء المقدم من مؤسسة l'ARMURIER لصاحبها ايلي سمير عنيسي، المسجل برقم 13204 تاريخ 29/7/2009، والمتعلق بطلب نقل مكان وتجديد رخصة الاتجار بأسلحة الصيد وذخائرها،
بناء على المرسوم رقم 17402 تاريخ 11/7/2006 القاضي بتجديد رخصة المستدعي للاتجار بأسلحة الصيد وذخائرها،
بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات ووزير الدفاع الوطني،
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: ينقل مكان الرخصة الممنوحة لمؤسسة L'ARMURIER لصاحبها ايلي سمير عنيسي من مركز محلها القديم الكائن في بلدة المطيلب - الطريق العام - سنتر عادل النفيلي - الطابق الاول - ملك نبيل خوري - قضاء المتن - محافظة جبجل لبنان - الى مركز محلها الجديد في بيت شباب - حي الجسر - بناية الياس الاشقر - الطابق الاول - العقار رقم 646 - قضاء المتن - محافظة جبل لبنان، ويرخص له فيه تعاطي تجارة اسلحة الصيد وذخائرها، وذلك ضمن نطاق القوانين والانظمة المرعية الاجراء، يعمل بهذه الرخصة لغاية 31/12/2010 .
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 13 نيسان 2010
الامضاء: ميشال سليمان
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: سعد الدين الحريري
وزير الداخلية والبلديات
الامضاء: زياد بارود
وزير الدفاع الوطني
الامضاء: الياس المر