ان رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 111 تاريخ 12/6/1959 وتعديلاته (تنظيم الادارات العامة)، لا سيما الفقرة 2 من المادة 3 منه،
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 116 تاريخ 12/6/1959 وتعديلاته (التنظيم الاداري)، لا سيم المادة 2 منه،
بناء على القانون رقم 522 تاريخ 16/7/2003 المتعلق بانشاء محافظتي عكار وبعلبك الهرمل،
بناء على المرسوم رقم 11861 تاريخ 11/2/2004 (تحديد تفاصيل تطبيق احكام القانون رقم 522 تاريخ 16/7/2003 المتعلق بانشاء محافظتي عكار وبعلبك الهرمل)،
بناء على المرسوم رقم 4082 تاريخ 14/10/2000 وتعديلاته المتعلق بتنظيم وزارة الداخلية والبلديات،
بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات،
وبعد موافقة مجلس الخدمة المدنية بقراره رقم 118 تاريخ 7/2/2009،
وبعد استشارة مجلس شورى الدولة (الرأي رقم 137/2008-2009 تاريخ 26/2/2009)،
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 24/3/2010،
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: حذف من البند سابعا الملحوظ في الجدول رقم (1) الملحق بالمرسوم رقم 4082 تاريخ 14/10/2000 وتعديلاته (تنظيم وزارة الداخلية والبلديات) الملاكات المتعلقة بالقائمقاميات التالية: "قائمقامية قضاء عكار" و"قائمقامية قضاء بعلبك" و"قائمقامية قضاء الهرمل" وكل ما يتعلق بها، ويستعاض عنها بما يلي: محافظة عكار: تأتي مباشرة قبل الملاك المحدد لمحافظة جبل لبنان: - رئيس دائرة - 2 - - رئيس قسم - 2 - - محرر او كاتب - 5 - - مستكتب - 3 - - حاجب - 2 - - سائق - 1 - - المجموع - 15 - محافظة بعلبك - الهرمل: تأتي مباشرة قبل الملاك المحدد لمحافظة النبطية: - رئيس دائرة - 2 - - رئيس قسم - 3 - - محرر او كاتب - 6 - - مستكتب - 4 - - حاجب - 2 - - سائق - 1 - - المجموع - 18 -
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 13 نيسان 2010
الامضاء: ميشال سليمان
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: سعد الدين الحريري
وزير الداخلية والبلديات
الامضاء: زياد بارود
وزير الدفاع الوطني
الامضاء: الياس المر