المادة 1
مادة 1: قبلت الهبة المفصلة أدناه والمقدمة من مؤسسة "فخري دلول" لصالح وزارة الدفاع الوطني-الجيش اللبناني، وهي عبارة عن أدوية، تقدر قيمتها بحوالي /13،000،000/ل.ل. (فقط ثلاثة عشر مليون ليرة لبنانية).
مرسوم Decree No. 3451 05/03/2010
ان رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته لا سيما المادة 52 منه،
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 64/77 تاريخ 25/6/1977 (اعفاء الهبات الواردة الى الادارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات بقصد المساعدة من جميع الرسوم)،
بناء على المرسوم رقم 4461 تاريخ 15/12/2000 وتعديلاته (قانون الجمارك)،
بناء على القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001 وتعديلاته (الضريبة على القيمة المضافة) لا سيما المادة 18 منه،
بناء على اقتراح وزير الدفاع الوطني،
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 3/2/2010،
يرسم ما يأتي:
مادة 1: قبلت الهبة المفصلة أدناه والمقدمة من مؤسسة "فخري دلول" لصالح وزارة الدفاع الوطني-الجيش اللبناني، وهي عبارة عن أدوية، تقدر قيمتها بحوالي /13،000،000/ل.ل. (فقط ثلاثة عشر مليون ليرة لبنانية).
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 5 آذار 2010 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري وزير الدفاع الوطني الامضاء: الياس المر وزير المالية الامضاء: ريا حفار