ان رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته لا سيما المادة 52 منه،
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 64/77 تاريخ 25/6/1977 (اعفاء الهبات الواردة الى الادارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات بقصد المساعدة من جميع الرسوم)،
بناء على المرسوم رقم 4461 تاريخ 15/12/2000 وتعديلاته (قانون الجمارك)،
بناء على القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001 وتعديلاته (الضريبة على القيمة المضافة)، لا سيما المادة 18 منه،
بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات،
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 17/3/2010،
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: قبلت الهبة المفصلة ادناه والمقدمة من منظمة الصحة العالمية لصالح وزارة الداخلية والبلديات - المديرية العامة للامن العام - دائرة الشؤون الصحية، وهي عبارة عن معدات مختلفة، تقدر قيمتها بحوالي /22,000,000/ل.ل. (فقط اثنا وعشرون مليون ليرة لبنانية). النوع: Holographic Topcoat For Securion ID Printer العدد: 1 النوع: Registered Custom Holographic Ribbon - 200 topcoat per roll العدد: 100
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 13 نيسان 2010
الامضاء: ميشال سليمان
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: سعد الدين الحريري
وزير الداخلية والبلديات
الامضاء: زياد بارود
وزير المالية
الامضاء: ريا حفار