المادة 1
مادة 1: يلغى نص البند (6) من المادة الثانية من القرار الاساسي رقم 7858 تاريخ 30/6/2001 وتستبدل بالنص التالي: "6- ترسل البيانات المشار اليها في البنود (1) و(2) و(4) من المقطع "رابعا" من المادة الاولى من هذا القرار، فصليا، خلال مهلة عشرة ايام من التاريخ الموقوفة فيه وذلك بواسطة المشروع الخاص بالارسال الالكتروني للتقارير الاحصائية (eSTR) ضمن نظام SEBIL. ترسل البيانات المشار اليها في البند (3) من المقطع "رابعا" والبيانات المشار اليها في المقطع "خامسا" من المادة الاولى من هذا القرار، فصليا، خلال مهلة عشرة ايام من التاريخ الموقوفة فيه وذلك على اسطوانة ممغنطة."