All legislation

قرار Decision No. 10402 30/03/2010

تعديل القرار الاساسي رقم 7858 تاريخ 30/6/2001 (المتعلق ببيانات احصائية،)

Type
قرار · Decision
Number
10402
Date
30/03/2010
Official Gazette
Issue 18, 15/04/2010, p. 3082
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
قرار رقم 10402 تاريخ 30/03/2010
Source
Lebanese University

ان حاكم مصرف لبنان،

بناء على قانون النقد والتسليف لا سيما المادتين 146 و179 منه،

وبناء على القرار الاساسي رقم 7858 تاريخ 30/6/2001 وتعديلاته المتعلق ببيانات احصائية،

وبناء على قرار المجلس المركزي لمصرف لبنان المتخذ في جلسته المنعقدة بتاريخ 24/3/2010،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يلغى نص البند (6) من المادة الثانية من القرار الاساسي رقم 7858 تاريخ 30/6/2001 وتستبدل بالنص التالي: "6- ترسل البيانات المشار اليها في البنود (1) و(2) و(4) من المقطع "رابعا" من المادة الاولى من هذا القرار، فصليا، خلال مهلة عشرة ايام من التاريخ الموقوفة فيه وذلك بواسطة المشروع الخاص بالارسال الالكتروني للتقارير الاحصائية (eSTR) ضمن نظام SEBIL. ترسل البيانات المشار اليها في البند (3) من المقطع "رابعا" والبيانات المشار اليها في المقطع "خامسا" من المادة الاولى من هذا القرار، فصليا، خلال مهلة عشرة ايام من التاريخ الموقوفة فيه وذلك على اسطوانة ممغنطة."

المادة 2

مادة 2: يعمل بهذا القرار فور صدوره.

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية.

بيروت في 30 آذار 2010 حاكم مصرف لبنان رياض توفيق سلامه