All legislation

مرسوم Decree No. 3452 05/03/2010

قبول هبة مقدمة من جمعية "المساعدات الشعبية النروجية NPA" لصالح وزارة الدفاع الوطني - الجيش اللبناني

Type
مرسوم · Decree
Number
3452
Date
05/03/2010
Official Gazette
Issue 12, 11/03/2010, p. 1462-1463
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 3452 تاريخ 05/03/2010
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته لا سيما المادة 52 منه،

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 64/77 تاريخ 25/6/1977 (اعفاء الهبات الواردة الى الادارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات بقصد المساعدة من جميع الرسوم)،

بناء على المرسوم رقم 4461 تاريخ 15/12/2000 وتعديلاته (قانون الجمارك)،

بناء على القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001 وتعديلاته (الضريبة على القيمة المضافة) لا سيما المادة 18 منه،

بناء على اقتراح وزير الدفاع الوطني،

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 3/2/2010،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: قبلت الهبة المفصلة أدناه والمقدمة من جمعية "المساعدات الشعبية النروجية NPA" لصالح وزارة الدفاع الوطني-الجيش اللبناني، تقدر قيمتها بحوالي م8100/د.أ. أي ما يوازي /12،211،000/ل.ل. (فقط اثنا عشر مليونا ومايتان واحدى عشرة الف ليرة لبنانية). -الكمية------النوع- /1/-----------آلة تصوير مستندات XEROX ملونة طراز C226- /1/-----------TELEVISION PANASONIC LCD 50 IN MOD.TH-50PV80MA-

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 5 آذار 2010 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري وزير الدفاع الوطني الامضاء: الياس المر وزير المالية الامضاء: ريا حفار