المادة 1
مادة 1: الغي المرسوم رقم 3468 تاريخ 11/10/1986 المتعلق بالترخيص للسيدة لوس.ج.أ.م. ماركين من التابعية اللبنانية باكتساب الجنسية البلجيكية.
مرسوم Decree No. 3790 13/04/2010
ان رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على القانون الصادر بتاريخ 31/1/1946 المتعلق بالجنسية اللبنانية،
بناء على المرسوم رقم 3468 تاريخ 11/10/1986 (الترخيص للسيدة لوس.ج.أ.م. ماركين من التابعية اللبنانية باكتساب الجنسية البلجيكية)،
بناء على الاستدعاء المقدم من السيدة لوس.ج.أ.م. ماركين المسجل لدى المديرية العامة للاحوال الشخصية بالرقم 3448-2030 تاريخ 21/12/2009 والمتضمن الطلب بالغاء مرسوم الترخيص المذكور اعلاه،
وبعد الاطلاع على رأي مجلس شورى الدولة (الرأي رقم 28 تاريخ 17/3/1980)،
بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات،
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 24/3/2010،
يرسم ما يأتي:
مادة 1: الغي المرسوم رقم 3468 تاريخ 11/10/1986 المتعلق بالترخيص للسيدة لوس.ج.أ.م. ماركين من التابعية اللبنانية باكتساب الجنسية البلجيكية.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 13 نيسان 2010 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري وزير الداخلية والبلديات الامضاء: زياد بارود