ان حاكم مصرف لبنان،
بناء على قانون النقد والتسليف، لا سيما المادتين 146 و174 منه،
وبناء على القرار الاساسي رقم 6939 تاريخ 25/3/1998 وتعديلاته المتعلق بنسبة الملاءة لدى المصارف العاملة في لبنان،
وبناء على قرار المجلس المركزي لمصرف لبنان المتخذ في جلسته المنعقدة بتاريخ 24/3/2010،
يقرر ما يأتي:
المواد
مادة 1: يلغى نص المادة الثانية عشرة من القرار الاساسي رقم 6939 تاريخ 25/3/1998 ويستبدل بالنص التالي: "على المصارف العاملة في لبنان تزويد مديرية الاحصاءات والابحاث الاقتصادية لدى مصرف لبنان بالانموذج (CAR-1)، خلال مهلة شهر تلي نهاية كل فصل وذلك بواسطة المشروع الخاص بالارسال الالكتروني للتقارير الاحصائية (eSTR) ضمن نظام SEBIL".
مادة 2: يعمل بهذا القرار فور صدوره.
مادة 3: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية.
بيروت في 30 آذار 2010
حاكم مصرف لبنان
رياض توفيق سلامه