All legislation

مرسوم Decree No. 3453 05/03/2010

قبول هبة مقدمة من مؤسسة RG international لصالح وزارة الدفاع الوطني - الجيش اللبناني

Type
مرسوم · Decree
Number
3453
Date
05/03/2010
Official Gazette
Issue 12, 11/03/2010, p. 1463-1464
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 3453 تاريخ 05/03/2010
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته لا سيما المادة 52 منه،

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 64/77 تاريخ 25/6/1977 (اعفاء الهبات الواردة الى الادارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات بقصد المساعدة من جميع الرسوم)،

بناء على المرسوم رقم 4461 تاريخ 15/12/2000 وتعديلاته (قانون الجمارك)،

بناء على القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001 وتعديلاته (الضريبة على القيمة المضافة) لا سيما المادة 18 منه،

بناء على اقتراح وزير الدفاع الوطني،

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 3/2/2010،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: قبلت الهبة المقدة من مؤسسة RG international لصالح وزارة الدفاع الوطني-الجيش اللبناني، وهي عبارة عن /10400/م من القماش المرقط، تقدر قيمتها بحوالي /83،200/د.أ. أي ما يوازي /125،424،000/ل.ل. (فقط مائة وخمسة وعشرون مليونا واربعمائة واربعة وعشرون الف ليرة لبنانية).

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 5 آذار 2010 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء المضاء: سعد الدين الحريري وزير الدفاع الوطني الامضاء: الياس المر وزير المالية الامضاء: ريا حفار