All legislation

قرار Decision No. 10404 30/03/2010

تعديل القرار الاساسي رقم 6574 تاريخ 24/4/1997 المتعلق بالميزانية وبيان الدخل المعدين للنشر،

Type
قرار · Decision
Number
10404
Date
30/03/2010
Official Gazette
Issue 18, 15/04/2010, p. 3083
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
قرار رقم 10404 تاريخ 30/03/2010
Source
Lebanese University

ان حاكم مصرف لبنان،

بناء على قانون النقد والتسليف، لا سيما المادتين 146 و179 منه،

وبناء على القرار رقم 6574 تاريخ 24/4/1997 المتعلق بالميزانية وبيان الدخل المعدين للنشر،

وبناء على قرار المجلس المركزي لمصرف لبنان المتخذ في جلسته المنعقدة بتاريخ 24/3/2010،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يلغى نص المادة الثانية من القرار الاساسي رقم 6574 تاريخ 24/4/1997 ويستبدل بالنص التالي: "على المصارف والمؤسسات المالية تزويد الاحصاءات والابحاث الاقتصادية لدى مصرف لبنان بـ "بيان الارباح والخسائر" المعد وفقا للانموذج (BPL-1) المرفق بهذا القرار وذلك ضمن مهلة اقصاها نهاية شهر حزيران من كل سنة. ترسل المصارف البيان المشار اليه في هذه المادة بواسطة المشروع الخاص بالارسال الالكتروني للتقارير الاحصائية (eSTR) ضمن نظام SEBIL. ترسل المؤسسات المالية البيان المنوه عنه على اسطوانة ممغنطة."

المادة 2

مادة 2: يعمل بهذا القرار فور صدوره.

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية.

بيروت في 30 آذار 2010 حاكم مصرف لبنان رياض توفيق سلامه