All legislation

قرار Decision No. 10405 30/03/2010

تعديل القرار الاساسي رقم 9956 تاريخ 21/7/2008 المتعلق بانشاء "لجنة التدقيق"

Type
قرار · Decision
Number
10405
Date
30/03/2010
Official Gazette
Issue 18, 15/04/2010, p. 3083-3084
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
قرار رقم 10405 تاريخ 30/03/2010
Source
Lebanese University

ان حاكم مصرف لبنان،

بناء على قانون النقد والتسليف، لا سيما المادتين 70 و174 منه،

وبناء على القرار الاساسي رقم 9956 تاريخ 21/7/2008 المتعلق بانشاء "لحنة التدقيق"،

وبناء على قرار المجلس المركزي لمصرف لبنان المتخذ في جلسته المنعقدة بتاريخ 24/3/2010،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يلغى نص البند (3) من المادة الرابعة من القرار الاساسي رقم 9956 تاريخ 21/7/2008 ويستبدل بالنص التالي: "3- في ما خص تعيين ومتابعة اعمال مفوضي المراقبة: أ- ابداء الرأي بمفوضي المراقبة قبل تعيينهم، بعد التأكد من توفر الامكانات البشرية والمادية والخبرات العلمية والعملية الكافية والمعايير الاخلاقية (Ethical Guidance) للقيام باعمال التدقيق وذلك بما يتناسب مع حجم المصرف ودرجة تعقد وتشعب عملياته. ب- تحديد شروط تعيين مفوضي المراقبة بما فيها مخصصاتهم السنوية. ج- الاطلاع على خطة المهمة (Planning Memorandum) والبرنامج التنفيذي العام (Audit Plan) الذين سبق واتفق عليهما مفوضو المراقبة المتعاقد معهم، بغية التأكد من تغطيتهما للمخاطر كافة التي يتعرض لها المصرف. د- تقييم اداء واستقلالية وموضوعية مفوضي المراقبة. هـ- مناقشة البيانات المالية المعدة للنشر مع الادارة ومع مفوضي المراقبة. و- مناقشة اهم الملاحظات والتوصيات الواردة في تقارير مفوضي المراقبة ورفع تقرير الى مجلس الادارة بشأنها. ز- تحديد مهمات التدقيق الخاصة (Special Audot Assignments) التي يقتضي تكليف مفوضي المراقبة بها، مع تحديد شروط هذا التكليف. ح- الاجتماع، على الاقل مرة واحدة في السنة وكلما دعت الحاجة، مع مفوضي المراقبة لاستيضاحهم حول نتائج اعمالهم ومناقشتها."

المادة 2

مادة 2: يلغى نص المادة الخامسة من القرار الاساسي رقم 9956 تاريخ 21/7/2008 ويستبدل بالنص التالي: "على المصارف اللبنانية" 1- اعلام لجنة الرقابة على المصارف باسم كل من رئيس واعضاء "اللجنة" الحاليين وعند كل تغيير لاحق لهم. 2-تزويد لجنة الرقابة على المصارف، خلال مهلة شهر على الاكثر، بنسخة عن محضر جلسة "اللجنة" المتضمن قرار التوصية باختيار مفوضي المراقبة".

المادة 3

مادة 3: يعمل بهذا القرار فور صدوره.

المادة 4

مادة 4: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية.

بيروت في 30 آذار 2010 حاكم مصرف لبنان رياض توفيق سلامه