المادة 1
مادة 1: يلغى نص البند (3) من المادة الرابعة من القرار الاساسي رقم 9956 تاريخ 21/7/2008 ويستبدل بالنص التالي: "3- في ما خص تعيين ومتابعة اعمال مفوضي المراقبة: أ- ابداء الرأي بمفوضي المراقبة قبل تعيينهم، بعد التأكد من توفر الامكانات البشرية والمادية والخبرات العلمية والعملية الكافية والمعايير الاخلاقية (Ethical Guidance) للقيام باعمال التدقيق وذلك بما يتناسب مع حجم المصرف ودرجة تعقد وتشعب عملياته. ب- تحديد شروط تعيين مفوضي المراقبة بما فيها مخصصاتهم السنوية. ج- الاطلاع على خطة المهمة (Planning Memorandum) والبرنامج التنفيذي العام (Audit Plan) الذين سبق واتفق عليهما مفوضو المراقبة المتعاقد معهم، بغية التأكد من تغطيتهما للمخاطر كافة التي يتعرض لها المصرف. د- تقييم اداء واستقلالية وموضوعية مفوضي المراقبة. هـ- مناقشة البيانات المالية المعدة للنشر مع الادارة ومع مفوضي المراقبة. و- مناقشة اهم الملاحظات والتوصيات الواردة في تقارير مفوضي المراقبة ورفع تقرير الى مجلس الادارة بشأنها. ز- تحديد مهمات التدقيق الخاصة (Special Audot Assignments) التي يقتضي تكليف مفوضي المراقبة بها، مع تحديد شروط هذا التكليف. ح- الاجتماع، على الاقل مرة واحدة في السنة وكلما دعت الحاجة، مع مفوضي المراقبة لاستيضاحهم حول نتائج اعمالهم ومناقشتها."