المادة 1
مادة 1: قبلت الهبة المدرجة ادناه والمقدمة من الاتحاد الاوروبي لصالح وزارة الدفاع الوطني-الجيش اللبناني، وتقدر قيمتها بحوالي /6740/د.أ. أي ما يوازي /10،160،550/ل.ل. (عشرة ملايين ومائة وستون الفا وخمسماية وخمسون ليرة لبنانية).
مرسوم Decree No. 3457 05/03/2010
ان رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته لا سيما المادة 52 منه،
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 64تاريخ 25/6/1977 (اعفاء الهبات المقدمة للادارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات بقصد المساعدة من جميع الرسوم)،
بناء على المرسوم رقم 4461 تاريخ 15/12/2000 وتعديلاته (قانون الجمارك)،
بناء على القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001 وتعديلاته (الضريبة على القيمة المضافة)،
بناء على اقتراح وزير الدفاع الوطني،
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 3/2/2010،
يرسم ما يأتي:
مادة 1: قبلت الهبة المدرجة ادناه والمقدمة من الاتحاد الاوروبي لصالح وزارة الدفاع الوطني-الجيش اللبناني، وتقدر قيمتها بحوالي /6740/د.أ. أي ما يوازي /10،160،550/ل.ل. (عشرة ملايين ومائة وستون الفا وخمسماية وخمسون ليرة لبنانية).
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 5 آذار 2010 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري وزير الدفاع الوطني الامضاء: الياس المر وزير المالية الامضاء: ريا حفار