All legislation

مرسوم Decree No. 3458 05/03/2010

قبول هبة مقدمة من مؤسسة الوليد بن طلال الانسانية لصالح وزارة الدفاع الوطني -الجيش اللبناني

Type
مرسوم · Decree
Number
3458
Date
05/03/2010
Official Gazette
Issue 12, 11/03/2010, p. 1470-1471
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 3458 تاريخ 05/03/2010
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته لا سيما المادة 52 منه،

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 64 تاريخ 25/6/1977 (اعفاء الهبات المقدمة للادارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات بقصد المساعدة من جميع الرسوم)،

بناء على المرسوم رقم 4461 تاريخ 15/12/2000 وتعديلاته (قانون الجمارك)،

بناء على القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001 وتعديلاته (الضريبة على القيمة المضافة)،

بناء على اقتراح وزير الدفاع الوطني،

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 3/2/2010،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: قبلت الهبة، المدرجة ادناه والمقدمة من مؤسسة الوليد بن طلال الانسانية لصالح وزارة الدفاع الوطني-الجيش اللبناني، وتقدر قيمتها بحوالي /133،800/د.أ. أي ما يوازي /201،703،500/ا.ا. (مئتان ومليون وسبعماية وثلاثة آلاف وخمسماية ليرة لبنانية).

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 5 آذار 2010 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري وزير الدفاع الوطني الامضاء: الياس المر وزير المالية الامضاء: ريا حفار