إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته لا سيما المادة 52 منه،
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 64/77 تاريخ 25/6/1977 (اعفاء الهبات المقدمة للادارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات بقصد المساعدة من جميع الرسوم)،
بناء على المرسوم رقم 4461 تاريخ 15/12/2000 وتعديلاته (قانون الجمارك)،
بناء على القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001 (الضريبة على القيمة المضافة) وتعديلاته،
بناء على اقتراح وزير الدفاع الوطني،
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 3/2/2010،
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: قبلت الهبة المفصلة أدناه والمقدمة من مكتب التعاون الدفاعي في السفارة الأميركية لصالح وزارة الدفاع الوطني-الجيش اللبناني، وتقدر قيمتها بحوالي /64،000/د.أ. أي ما يوازي /96،480،000/ل.ل. (ستة وتسعون مليونا وأربعمائة وثمانون ألف ليرة لبنانية لا غير). -النوع-----------------------------------------الكمية- -بزة خبير متفجرات كاملة--------------------أربعة- -خوذة خبير متفجرات كاملة------------------أربعة- -بزة تبريد واقية من المتفجرات---------------أربعة-
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 5 آذار 2010
الامضاء: ميشال سليمان
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: سعد الدين الحريري
وزير الدفاع الوطني
الامضاء: الياس المر
وزير المالية
الامضاء: ريا حفار