All legislation

مرسوم Decree No. 3485 05/03/2010

نقل اعتماد من احتياطي الموازنة العامة الى موازنة وزارة التربية والتعليم العالي - المديرية العامة للتربية - لعام 2010

Type
مرسوم · Decree
Number
3485
Date
05/03/2010
Official Gazette
Issue 12, 11/03/2010, p. 1479-1481
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
مرسوم رقم 3485 تاريخ 05/03/2010
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 11756 تاريخ 8/1/1963 (الاجازة للحكومة أن تنقل الاعتمادات المخصصة للأشغال والتجهيزات من إدارة الى أخرى) لا سيما المادة الرابعة منه،

بناء على قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته، لا سيما المادتين 26 و60 منه،

بناء على قانون رقم 717 تاريخ 3/2/2006 (اجازة جباية الواردات كما في السابق وصرف النفقات اعتبارا من أول شباط 2006 ولغاية صدور موازنة 2006 على اساس القاعدة الاثنتي عشرية)،

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 5 تاريخ 31/1/1977 المتعلق بإنشاء مجلس الانماء والاعمار،

بناء على إقتراح رئيس مجلس الوزراء ووزيري التربية والتعليم العالي والمالية،

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 10/2/2010،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: ينقل في موازنة عام 2010 على اساس القاعدة الاثنتي عشرية الاعتماد التالي: من: الجزء الأول الباب 28-احتياطي الموازنة الفصل 1-احتياطي الموازنة الوظيفة 443-احتياطي الموازنة البند 18-النفقات الطارئة والاستثنائية الفقرة 1-احتياطي لنفقات طارئة النبذة 1-احتياطي لتغذية مختلف بنود الموازنة /630،323،000/ل.ل. (فقط ستمائة وثلاثون مليونا وثلاثماية وثلاثة وعشرون ألف ليرة لبنانية). الى: الجزء الثاني (أ) الباب 11-وزارة التربية والتعليم العالي الفصل 2-المديرية العامة للتربية الوظيفة 211-الشؤون الادارية العامة البند 227-إنشاءات قيد التنفيذ الفقرة 2-إنشاء أبنية النبذة 1-إنشاء أبنية إدارية مساهمة لمجلس الإنماء والإعمار لتسديد كامل المبلغ عن تركيب محطة التحويل الخاصة لتأمين الكهرباء لمبنى وزارة التربية والتعليم العالي المركزي المشيد حديثا /630،323،000/ل.ل. (فقط ستمائة وثلاثون مليونا وثلاثماية وثلاثة وعشرون ألف ليرة لبنانية).

المادة 2

مادة 2: يحول ويصرف الاعتماد المنقول بموجب المادة الأولى من هذا المرسوم من موازنة وزارة التربية والتعليم العالي-المديرية العامة للتربية-لعام 2010 لحساب مجلس الإنماء والاعمار لتسديد كامل المبلغ عن تركيب محطة التحويل الخاصة لتأمين الكهرباء لمبنى وزارة التربية والتعليم العالي المركزي المشيد حديثا ويؤخذ إيراد في حساب مجلس الانماء والاعمار ولا يجوز استعمال هذا الاعتماد لغير الغاية المخصص لها.

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 5 آذار 2010 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري وزير التربية والتعليم العالي الامضاء: حسن منيمنة وزير المالية الامضاء: ريا حفار