المادة 1
مادة 1: قبلت الهبة المفصلة في الجدول المرفق بهذا المرسوم والمقدمة من منظمة الصحة العالمية لصالح وزارة الداخلية والبلديات - المديرية العامة للامن العام دائرة الشؤون الصحية وهي عبارة عن تجهيزات معلوماتية.
مرسوم Decree No. 3729 30/03/2010
ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته لا سيما المادة 52 منه,
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 64/77 تاريخ 25/6/1977 (اعفاء الهبات الواردة الى الادارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات بقصد المساعدة من جميع الرسوم),
بناء على المرسوم رقم 4461 تاريخ 15/12/2000 وتعديلاته (قانون الجمارك),
بناء على القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001 وتعديلاته (الضريبة على القيمة المضافة) لا سيما المادة 18 منه,
بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات,
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 10/3/2010,
يرسم ما يأتي:
مادة 1: قبلت الهبة المفصلة في الجدول المرفق بهذا المرسوم والمقدمة من منظمة الصحة العالمية لصالح وزارة الداخلية والبلديات - المديرية العامة للامن العام دائرة الشؤون الصحية وهي عبارة عن تجهيزات معلوماتية.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 30 آذار 2010 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري وزير الداخلية والبلديات الامضاء: زياد بارود وزير المالية الامضاء: ريا حفار