إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على المرسوم رقك 2359 تاريخ 13/12/1971 وتعديلاته (إنشاء جهاز رسمي للتوجيه وللمراقبة على المدارس الخاصة المجانية) لا سيما المادتين 12 و13 منه المعدل بالمرسوم رقم 9959 تاريخ 24/3/1975،
بناء على المراسيم التالية أرقامها: 3135 تاريخ 19/4/1972، 1354 تاريخ 26/5/1978، 5353 تاريخ 4/9/1982، 2770 تاريخ 8/11/1985، 7904 تاريخ 30/1/1996، 10349 تاريخ 31/5/1997، 10447 تاريخ 18/6/1997 ورقم 13057 تاريخ 5/8/2004 المتضمنة تعيين اعضاء في اللجنة الخاصة الموكول إليها درس البيانات الاحصائية التي تقدمها المدارس الخاصة المجانية،
بناء على اقتراح وزير التربية والتعليم العالي والمالية،
وبعد موافقة هيئة مجلس الخدمة المدنية بقرارها رقم 1338 تاريخ 7/11/2009،
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: عين السادة التالية أسماؤهم وبالصفة التمثيلية المبينة أمام اسم كل منهم، اعضاء في اللجنة الخاصة المنصوص عنها في المادة 12 من المرسوم رقم 2359 تاريخ 13/12/1971 وتعديلاته، والموكول اليها دراسة البيانات الاحصائية التي تقدمها المدارس الخاصة المجانية: *محي الدين كشلي، من موظفي وزارة التربية والتعليم العالي بدلا من السيد وائل التنير الذي شغل مركزه لبلوغه السن القانوني المعين بموجب المرسوم رقم 13057 تاريخ 5/8/2004 . *سهيلا طعمه، من موظفي وزارة التربية والتعليم العالي بدلا من السيد غابي قسطون الذي انهيت خدماته لبلوغه السن القانونية والمعين بالمرسوم رقم 7904 تاريخ 30/1/1996 . *ناهده بو كروم من موظفي وزارة التربية والتعليم العالي بدلا من السيد انور يقظان الذي انهيت خدماته لبلوغه السن القانونية والمعين بالمرسوم رقم 13057 تاريخ 5/8/2004 . *فيصل القسيس من موظفي وزارة المالية بدلا من السيد الياس شربل الذي انهيت خدماته لبلوغه السن القانونية والمعين بالمرسوم رقم 7904 تاريخ 30/1/1996 .
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 5 آذار 2010
الامضاء: ميشال سليمان
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
المضاء: سعد الدين الحريري
وزير التربية والتعليم العالي
الامضاء: حسن منيمنة
وزير المالية
الامضاء: ريا حفار